responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 473

اليقين بعدم الإتيان- و مضافا إلى كونها مخالفة لفتوى الأصحاب- حيث إنّهم يوجبون الإعادة فيما لو شكّ في الظهر بعد الإتيان بالعصر قبل خروج الوقت- لا دلالة لها على هذه القاعدة- أي قاعدة عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت- لأنّ مفادها عدم الاعتناء بالشكّ في الظهر لأجل حيلولة العصر، لا لأجل خروج وقت الظهر كما هو غير خفي.

و بالجملة: فالرواية لا يمكن الاستناد إليها و الاعتماد بها أصلا، فلم يبق في البين إلّا الرواية الأولى الظاهرة في هذه القاعدة، لأنّ الظاهر أنّ قوله: «و قد دخل حائل»، ليس قيدا آخر، بل المراد به ليس إلّا خروج الوقت، و الحكم بوجوب الصلاة مع الشكّ في وقتها ليس حكما مجعولا شرعيّا في قبال عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت، بل الظاهر أنّه حكم عقليّ موضوعه مجرّد الشكّ في إتيان المأمور به، جي‌ء به توطئة للحكم المذكور بعده، و من هنا يعلم أنّه لا يحتاج في وجوب الإتيان بالصلاة مع الشكّ في وقتها إلى استصحاب عدم الإتيان بها، لأنّ هذا الحكم مترتّب على نفس الشكّ، و لا حاجة إلى إحراز عدم الإتيان.

ثمَّ الظاهر أنّ هذه القاعدة جارية في خصوص الصلاة لاختصاص ظاهر دليلها بها و لا تجري في سائر الفرائض الموقّتة.

الشكّ في الصلاة مع بقاء الوقت بمقدار ركعة

إذا شكّ في الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار أقلّ من ركعة واحدة، ففي جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت وجهان:

1- من أنّ مجراها ما إذا خرج الوقت المضروب للعمل بتمامه، و المفروض أنّ مقدارا منه باق.

2- و من أنّ الملاك في جريانها هو عدم إمكان وقوع العمل في وقته، بحيث‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست