responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 469

و كذا إرادة خصوص الثاني إلّا أنّه لا يلزم من إرادة الشكّ في الوجود أن يكون المراد بالخروج و التجاوز هو الخروج و التجاوز عن المحل، لأنّ هذه التعبيرات إنّما هي باعتبار اعتقاد المصلّي حيث إنّه لا يدخل في الجزء اللاحق إلّا بعد اعتقاد إتيان الجزء السابق، فبدخوله فيه يتحقق الخروج عن الجزء السابق و التجاوز عنه حسب اعتقاد المصلّي.

و حينئذ فلا يبقى للتكلّم في الموضع الثاني مجال أصلا، لأنّه متفرّع على كون المراد بالخروج هو الخروج عن المحل، و قد ظهر بطلانه و أن المراد به هو الخروج عن نفس الشي‌ء على اعتقاد المصلّي.

و أمّا ما أفاده في الموضع الثالث فيبتني على اتحاد القاعدتين، و قد عرفت سابقا أنّ هنا قاعدتين مستقلتين:

1- قاعدة التجاوز الجارية في خصوص الصلاة، و الروايات الدالة على اعتبارها ظاهرة في اعتبار الدخول في الغير فيها، و قد مرّ أنّ الظاهر إطلاق الغير و شموله لمقدّمات الإجزاء أيضا.

2- قاعدة الفراغ الجارية في جميع العبادات بل المعاملات، و أدلّة اعتبارها لا تدلّ على أزيد من اعتبار مجرّد الفراغ كما مرّ.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الطهارات الثلاث التي ادّعى الإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز فيها، لا تكون مشمولة لأدلّة اعتبار تلك القاعدة حتّى يكون الإجماع مخصصا لها، لأنّ أدلّة اعتبارها تختص بباب الصلاة و لا تجري في غيرها فتدبّر.

ثمَّ إنّه لا فرق في جريان قاعدة الفراغ بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا، كما أفاده الشيخ رحمه اللّه في ضمن الموضع السابع‌ [1] من المواضع السبعة.


[1] فرائد الأصول: 414.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست