نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 468
الفراغ،
و بعضها في قاعدة التجاوز، و بعضها في الشكّ بعد خروج الوقت، قد تكلّم في مواضع
سبعة عمدتها الموضع الأوّل و الثاني و الثالث.
و
أمّا سائر المواضع فإنّما يتعلّق ببعض فروعات المسألة، و قد أفاد في الموضع الأوّل
أنّ الشكّ في الشيء ظاهر لغة و عرفا في الشكّ في وجوده، لكنّ التقييد في الروايات
بالخروج عنه و مضيّه، و التجاوز عنه ربّما يصير قرينة على إرادة كون أصل وجود الشيء
مفروغا عنه.
نعم،
لو أريد الخروج و التجاوز عن محلّه أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء و
هذا هو المتعيّن، لأنّ إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء و الشكّ الواقع في
الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح، و كذا إرادة خصوص الثاني، لأنّ مورد غير
واحد من تلك الأخبار هو الأوّل.
و
تكلّم رحمه اللّه أيضا في الموضع الثاني في المراد من محلّ الفعل المشكوك وجوده، و
أنّ المراد به هي المرتبة المقرّرة له بحكم العقل، أو بوضع الشارع، أو غيره، و لو
كان نفس المكلّف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل.
و
قال في الموضع الثالث في اعتبار الدخول في الغير و عدمه: إن كان الدخول في غير
المشكوك محقّقا للتجاوز، فلا إشكال في اعتباره. و إلّا فظاهر الصحيحتين اعتباره و
ظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره، ثمَّ قال: و يمكن حمل التقييد في
الصحيحين على الغالب، خصوصا في أفعال الصلاة، و يحتمل ورود المطلق على الغالب، فلا
يحكم بالإطلاق [1].
و
يرد على ما أفاده في الموضع الأول: إنّ إرادة الأعم من الشكّ في وجود الشيء و
الشكّ الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد و إن كان غير صحيح،