نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 470
لأنّ
التعليل بقوله عليه السّلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [1]، لا يختصّ بصورة السهو، لأنّ مرجعه
إلى إلغاء الشكّ الطارئ الذي حصل بعد زمان الاشتغال بالمأمور به.
و
من المعلوم أنّ احتمال ترك الجزء عمدا أبعد من احتمال تركه سهوا لو لم نقل بعدم
إمكان تحقّقه من المقاصد للامتثال، العالم بأجزاء المأمور به و شرائطه. مضافا إلى
أنّ قوله عليه السّلام: «فامضه كما هو» [2]، يدلّ على عدم الاعتناء بالشكّ الطارئ، و ترك الماضي كما هو، و
ظاهره عدم الفرق بين كون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا.