responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 467

محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام‌ [1]، فإنّ ظاهره اعتبار مجرّد الفراغ من الصلاة.

و ما رواه أبو أيّوب الخزّاز عنه، عن أبي عبد اللّه‌ [2]، فإنّ ظاهره اعتبار مجرّد الانصراف عنها، و ما رواه ابن أبي عمير عنه‌ [3]، و ظاهره أيضا اعتبار مجرّد الفراغ من الصلاة، و ما رواه عبد اللّه بن بكير عنه‌ [4]، فإنّ ظاهره اعتبار مضي الصلاة و الطهور، بناء على أن تكون لفظة «من» فيه للتبيين لا للتبعيض، و كذا ما رواه الصدوق بإسناده عنه‌ [5].

هذا، و لكن صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء ظاهرة في اعتبار الفراغ منه، و الصيرورة في حال اخرى من صلاة و غيرها، و كذا موثّقة ابن أبي يعفور بناء على أن يكون مرجع الضمير فيها هو نفس الوضوء، فإنّها ظاهرة في اعتبار الدخول في الغير.

و الظاهر أنّ المراد «بحال أخرى» ليس إلّا مجرّد الفراغ، ضرورة أنّه بالفراغ يتغيّر حاله، و ينقلب حال اشتغاله بالوضوء إلى حال اخرى، سواء شرع في الصلاة أم لا. و أمّا الموثّقة فذيلها يدلّ على أنّ المراد بالدخول في الغير ليس إلّا التجاوز المتحقق بالفراغ كما هو غير خفيّ.

ثمَّ إنّه يتراءى من الشيخ قدّس سرّه في الرسالة أنّ مرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، و أنّ المستفاد من أخبار الباب ليس إلّا قاعدة واحدة مسمّاة بقاعدة التجاوز، حيث إنّه بعد إيراد سبع من الروايات الدالة على القاعدة الواردة بعضها في قاعدة


[1] الوسائل 8: 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 2.

[2] الوسائل 8: 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 1.

[3] الوسائل 1: 470. أبواب الوضوء ب 42 ح 5.

[4] الوسائل 1: 471. أبواب الوضوء ب 42 ح 6.

[5] الوسائل 6: 246. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست