responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 466

مضافا إلى أنّه من البعيد الفرق بين من أهوى إلى السجود و لمّا يبلغ حدّه، و بين من هوى إليه و بلغ حدّه، و هكذا بالنسبة إلى الناهض للقيام، و لمّا يبلغ حدّه و الناهض له المستوي قائما.

نعم، يمكن الفرق بين الصورتين- كما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدّمة- بأنّ من أهوى إلى السجود و لم يبلغ حدّه يصدق عليه أنّه جاوز عن محلّ الركوع و دخل في غيره، و أمّا من كان ناهضا للقيام و كان في حالة بين حالتي الجلوس و القيام، فمرجع شكّه في أنّه سجد أم لم يسجد إلى أنّ هذه الحالة التي هو فيها هل هي الحالة المسبوقة بالجلوس للسجود أو الحالة المسبوقة بالقيام بعد الركوع، و أنّه مهو من القيام إلى السجود.

و من المعلوم أنّه مع هذا الشكّ لا يتحقق عنوان التجاوز أصلا، كمن شكّ في حال القيام في أنّ قيامه هل هو القيام المسبوق بالركوع، أو القيام الذي يجب له أن يركع بعده؟.

و بعبارة أخرى: شكّ في أنّ هذا القيام هل هو القيام للركوع أو القيام عن الركوع؟

فإنّه لا شبهة في أنّه يجب عليه أن يركع و لا يعتني باحتمال كون هذا القيام مسبوقا بالركوع، و حينئذ فلا تكون الرواية مخالفة للروايات المتقدّمة الواردة في قاعدة التجاوز. هذا كلّه في قاعدة التجاوز.

قاعدة الفراغ‌

أمّا قاعدة الفراغ فمقتضى أكثر الروايات الواردة فيها، أنّ مجريها هو مجرّد الفراغ و الانصراف من العمل الذي كان مشتغلا به، مثل ما رواه عليّ بن رئاب عن‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست