responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 465

وجوب الرجوع للتشهد مع الشكّ فيه كذلك‌ [1].

و أنت خبير بأنّ هذا مستبعد جدّا، إذ لا خصوصية لمورد الرواية أصلا، فالإنصاف أنّ الرواية مطروحة باعتبار إعراض الأصحاب عنها، حيث إنّهم لم يفصلوا بين المقامين، بل أفتوا بوجوب الرجوع و العود للتدارك فيهما معا.

و يدلّ على مقالتهم رواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة، حيث إنّ الظاهر كون الفرعين المذكورين أوّلا توطئة للقاعدة الكلّية المقرّرة بقوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء شكّ فيه.». و حينئذ فيظهر منه أنّ السجود و القيام حدّ للغير الذي يعتبر الدخول فيه، و أنّه لا غير أقرب من السجود بالنسبة إلى الركوع و من القيام بالنسبة إلى السجود، لأنه لو كان الهويّ إلى السجود كافيا في عدم الاعتناء بالشكّ في الركوع، و النهوض للقيام كافيا عند الشكّ في السجود، لكان أخذ السجود و القيام في مقام التوطئة مستهجنا جدّا كما هو ظاهر.

فالرواية ظاهرة في أنّ الهويّ إلى السجود و النهوض للقيام لا يتحقق بشي‌ء منهما الدخول في الغير الذي يوجب عدم الاعتناء بالشكّ. هذا، و الظاهر أنّ الشهرة حيث كانت في المسائل الفرعيّة لا المسائل الأصليّة التي تكشف الشهرة فيها عن وجود نصّ معتبر في البين، فلا مانع من مخالفتها، لعدم كونها كاشفة حينئذ عن النصّ، و الرواية قد عرفت أنّها معرض عنها، مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون المراد بالهويّ إلى السجود البلوغ إلى حدّ السجود، فلا دلالة لها على التفصيل بين الصورتين.

و كيف كان، فالظاهر إطلاق كلمة الغير و شمولها لمقدّمات الإجزاء أيضا، خصوصا بعد ما عرفت من وجود الملاك فيما إذا دخل في مقدّمات الإجزاء أيضا،


[1] العروة الوثقى 1: 650. احكام الشكوك مسألة 10.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست