responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 464

غير الشي‌ء الذي شكّ في تحقّقه، سواء كان من أجزاء الصلاة أو من مقدّمات الجزء [1]، و يدلّ عليه إطلاق قوله عليه السّلام في رواية زرارة: «إذا خرجت من شي‌ء ثمَّ دخلت في غيره»، فإنّ ظاهر كلمة «الغير» هو ما يغاير الشي‌ء الذي شكّ فيه، و المغايرة بين الركوع و بين الهويّ إلى السجود متحقّقة، خصوصا إذا جلس و انحنى بمقدار ركوع من يصلّي جالسا.

و يؤيّد هذا أنّ الملاك في عدم الاعتناء بالشكّ هو الدخول في الغير الذي كان من أجزاء الصلاة، و الظاهر اعتبار وجود الإرادة الارتكازية المتعلقة بالإتيان بالمركب الناشئة منها إرادات أخرى متعلّقة بأجزاء المركّب، فالإتيان بالشي‌ء المشكوك عن إرادة متعلّقة به، موجود فيما لو لم يكن الغير من أجزاء الصلاة أيضا.

هذا، و لكن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه تدلّ بظاهرها على التفصيل بين ما إذا شكّ في الركوع و قد أهوى إلى السجود فلا يعتني بشكّه، و بين ما إذا شكّ في السجود و قد نهض إلى القيام قبل أن يستوي قائما فيعتني بشكّه و يرجع للسجود، حيث قال بعد السؤال عن حكم الصورة الاولى و الجواب عنه: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد. قلت: رجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: «يسجد» [2] و لكن الرواية معرض عنها عند الأصحاب.

نعم، قد عمل بها السيّد قدّس سرّه في العروة في خصوص موردها، فحكم بوجوب الرجوع إلى السجود مع الشكّ فيه، و قد نهض إلى القيام و لما يقم بعد، و عدم‌


[1] منهم: صاحب ذخيرة المعاد: 376 و جواهر الكلام 12: 316- 318 و مدارك الأحكام 4: 249.

[2] التهذيب 2: 153 ح 603، الاستبصار 1: 359 ح 1371، الوسائل 6: 369. أبواب السجود ب 15 ح 6.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست