responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 46

و أمّا التشريع فلا يخفى عدم استلزام الاحتياط له، لأنّ اعتبار قصد التقرب في العبادة لا يقتضي قصده في كلّ من المحتملين، حتّى يلزم التشريع، بل اللّازم الإتيان بما هو الواجب في الواقع بوصف أنّها عبادة مقرّبة، فيقصد في كلّ منهما حصول التقرب به أو بصاحبه الذي يأتي به بعده، أو أتى به قبله، و هذا واضح جدّا.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا جواز الاكتفاء بالاحتياط، و لو مع التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي، بلا فرق بين ما إذا كان متوقّفا على التكرار، كما في المتباينين، و بين ما إذا لم يكن كذلك، كما في الأقل و الأكثر، و قد عرفت أيضا أنّ القائل بالمنع في الأول، يلزمه القول بالمنع في الثاني أيضا، في خصوص ما إذا كان أمر الجزء الزائد مردّدا بين أن يكون واجبا، أو لغوا، لا مستحبّا كما لا يخفى.

العدول إلى صلاة أخرى‌

قد عرفت أنّه كما يجب قصد عنوان الصلاة، كذلك يجب قصد الأنواع المندرجة تحتها من الظهرية و العصرية و غيرهما، من العناوين التي لا ينصرف العمل المشترك من حيث الصورة إلّا بالقصد إلى بعضها، و حينئذ فيقع الكلام في أنّه إذا شرع في الصلاة مع قصد بعض تلك العناوين، فهل يجوز له العدول في الأثناء إلى بعضها الآخر.

كما إذا شرع فيها بقصد صلاة العصر، ثمَّ التفت في الأثناء إلى أنّه لم يأت بصلاة الظهر بعد، فعدل إليها، أو العكس.

و كما إذا شرع في نافلة الفجر بقصدها، ثمَّ عدل إلى فريضته، أو العكس.

و كما إذا شرع في الصلاة بقصد عنوان الظهر في وقته، ثمَّ التفت إلى أنّه فاتت منه صلاة الغداة فعدل منها إليها.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست