responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 45

المحكي عن الحلّي في مسألة الصلاة في الثوبين المشتبهين، عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي‌ [1]، و مرجعه إلى سقوط شرطية الستر مع اشتباه الثوب الطاهر بالنجس.

و يظهر أيضا ممّا ذكره في رسالة الاشتغال‌ [2]، إنّه قد يقال بعدم جواز الاحتياط، للزوم التشريع، و ذلك لأنّ قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي لازم المراعاة في كلا المحتملين ليقطع بإحرازه في الواجب الواقعي، و من المعلوم أنّ الإتيان بكلّ من المحتملين بوصف أنّها عبادة مقربة موجب للتشريع بالنسبة إلى ما عدا الواجب الواقعي، فيكون محرّما، فالاحتياط ممّا لا يمكن في العبادات، و إنما يمكن في غيرها، لعدم اعتبار قصد القربة فيها المستلزم لإتيان غير العبادة بوصف أنّها عبادة كما عرفت.

و أما الإجماع فلا حجية له في نظائر المسألة، و قد حقّقنا في الأصول‌ [3] أنّ حجيّته منحصرة بما إذا كان معقده من المسائل الأصلية المدونة في الكتب‌ [4] الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة الطاهرة عليهم السّلام، بعين ألفاظها الصادرة عنهم، و ذلك لكشفه عن وجود نصّ معتبر لم يصل إلينا، فحجّيته تكون من حيث الكشف الراجع إلى حجية المكشوف، لا الكاشف.

و أمّا المسائل التفريعية غير المذكورة في تلك الكتب، بل الأصحاب ذكروها في كتبهم المعدّة لمثلها، فلا يكون الإجماع فيها حجّة، خصوصا في مثل المسألة التي لم يتعرّضها إلّا قليل من الأصحاب.


[1] السرائر 1: 185- 186، أحكام النجاسات.

[2] فرائد الأصول: 266.

[3] نهاية الأصول: 538.

[4] كالمقنعة و النهاية و المقنع و الانتصار و الغنية و الوسيلة.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست