responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 47

فإنّه لا فرق بين أن يكون كلّ من المعدول عنه و المعدول إليه في وقته، بأن كانا أدائين، أو كان واحد منهما قضاء، بل يظهر من كلمات الأصحاب‌ [1] كون كلّ منهما قضاء، كما إذا شرع في قضاء العصر، ثمَّ التفت إلى أنّه فات منه الظهر أيضا، فعدل منه إليه.

و لا يخفى أنّ مقتضى الأصل و القاعدة عدم جواز العدول، بحيث لو عدل تقع الصلاة فاسدة، و لا تصلح لأن تصير مصداقا للمعدول عنه، و لا للمعدول إليه، امّا عدم وقوعها مصداقا للمعدول عنه، فلأنّه تعتبر استدامة النية إلى آخر الصلاة، فقصد عنوان الظهرية لا يؤثر في صيرورة الصلاة صلاة الظهر، إلّا إذا كان باقيا إلى الفراغ منها.

و أمّا عدم وقوعها مصداقا للمعدول إليه، فلأنّ القصد المحقّق لبعض العناوين، لا يؤثر في تحقّقه بحيث يوجب تخصّص العمل بتلك الخصوصية، إلّا إذا كان ثابتا حين الشروع في العمل، و تأثير القصد الحادث في الأثناء في الأجزاء المأتيّ بها قبله، بحيث صار موجبا لصيرورتها أجزاء للمعدول إليه.

مضافا إلى أنّه خلاف الأصل- لأنّ الأصل عدم التأثير- مخالف لحكم العقل أيضا، فإنّه كيف يمكن أن يؤثر الشي‌ء الحادث فيما يكون ثابتا قبل حدوثه كما هو واضح، و وقوعها مصداقا لكلّ من المعدول عنه و المعدول إليه مستلزم لكلا المحذورين، مضافا إلى أنّه كيف يمكن أن تقع صلاة واحدة مصداقا لأزيد من عنوان واحد، كما هو أظهر من أن يخفى؟!.

و ممّا ذكرنا- جواز العدول مخالف للأصل و القاعدة بل لحكم العقل- يظهر إنّه‌


[1] المعتبر 2: 409، تذكرة الفقهاء 2: 361، جامع المقاصد 2: 495، مفتاح الكرامة 2: 47، و ج 3: 399، جواهر الكلام 13: 106، كشف اللثام 4: 438.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست