responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 454

و بالجملة: لا ينبغي الاستشكال في كون السجدة الثانية أيضا من أجزاء الركعة. هذا مضافا إلى أنّ هذا القول لم يعلم القائل به، و إن استظهره في المصباح‌ [1] عن بعض متأخّري المتأخّرين، كما أنّ دعوى جزئية التشهد للركعة الثانية كما احتملها بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة [2]، مدفوعة بأنّ الظاهر خروجه عنها كما يستفاد من رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام، المروية في محكيّ العيون و العلل للصدوق عليه الرحمة، قال عليه السّلام: «و إنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما تقدّم قبل الركوع و السجود من الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك أيضا أخّر بعدها التشهد و التحية و الدعاء» [3]. فهذا الاحتمال لا شاهد له، فلم يبق إلّا الوجوه الثلاثة الأخر.

و يظهر من الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه تقوية الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتقدّمة، و هو تحقّقه بإكمال الذكر الواجب، حيث قال فيما حكاه عنه في المصباح:

و في تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه في الركعتين ممّا لا ينكر عرفا. لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين، و تيقّنهما الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار، و لا منافاة بين تحقق الماهيّة و عدم الفراغ من الشخص، نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد في الأوّلتين، توجه ما ذكروه‌ [4]، انتهى.

و أورد عليه في المصباح بأنّ مناط البطلان دخول الشكّ في الأوّلتين و هو حاصل ما لم يتحقق الفراغ منهما، و هو لا يتحقق إلّا بالفراغ من الشخص الذي هو


[1] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 564.

[2] كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355.

[3] عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2: 108، علل الشرائع: 262، الوسائل 6: 395. أبواب التشهد ب 3 ح 6.

[4] كتاب الصلاة للشيخ الأعظم: 239.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست