نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 454
و
بالجملة: لا ينبغي الاستشكال في كون السجدة الثانية أيضا من أجزاء الركعة. هذا
مضافا إلى أنّ هذا القول لم يعلم القائل به، و إن استظهره في المصباح [1] عن بعض متأخّري المتأخّرين، كما أنّ
دعوى جزئية التشهد للركعة الثانية كما احتملها بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه
في الصلاة [2]، مدفوعة بأنّ الظاهر خروجه عنها كما
يستفاد من رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام، المروية في محكيّ العيون و
العلل للصدوق عليه الرحمة، قال عليه السّلام: «و إنّما جعل التشهّد بعد الركعتين
لأنّه كما تقدّم قبل الركوع و السجود من الأذان و الدعاء و القراءة فكذلك أيضا
أخّر بعدها التشهد و التحية و الدعاء» [3]. فهذا الاحتمال لا شاهد له، فلم يبق إلّا الوجوه الثلاثة الأخر.
و
يظهر من الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه تقوية الوجه الرابع من الوجوه الأربعة
المتقدّمة، و هو تحقّقه بإكمال الذكر الواجب، حيث قال فيما حكاه عنه في المصباح:
و
في تحقّقه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قويّ لا لخروجه به عن الركعتين، فإنّ كونه
في الركعتين ممّا لا ينكر عرفا. لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين، و تيقّنهما
الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار، و لا منافاة بين تحقق الماهيّة و عدم
الفراغ من الشخص، نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشكّ في العدد في الأوّلتين، توجه
ما ذكروه [4]، انتهى.
و
أورد عليه في المصباح بأنّ مناط البطلان دخول الشكّ في الأوّلتين و هو حاصل ما لم
يتحقق الفراغ منهما، و هو لا يتحقق إلّا بالفراغ من الشخص الذي هو