responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 453

المعاصرين توقّف تحقق الإكمال على الفراغ من التشهد لو لم يكن مخالفا للإجماع‌ [1].

و كيف كان، فاعلم أنّ هذه المسألة لم تكن معنونة في كتب قدماء الأصحاب رضوان اللّه عليهم، و الظاهر أن أوّل من تعرّض لها هو السيد ابن طاوس الذي كان يعيش في النصف الثاني من القرن السادس، فإنّه قد تعرّض لها في كتاب البشرى على ما حكي عنه.

و حينئذ فدعوى الإجماع على شي‌ء من الوجوه المتقدّمة أو ردّ شي‌ء منها بمخالفته للإجماع ممّا لا وجه لها أصلا، لكون المسألة مستحدثة، و لم يكن في الأزمنة السالفة منها ذكر و لا أثر، فاللازم ملاحظة نفس الوجوه.

فنقول: منشأ القول بتحقق الإكمال بالركوع هو دعوى كون المراد بالركعة هو الركوع الواحد، فإذا تحقق الركوع في الركعتين يصدق إكمالهما، و لكن قد عرفت أنّ المتبادر عن المتشرّعة هو مجموع القراءة و الركوع و السجود، و قد استعملت الركعة بهذا المعنى في كثير من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة، و المتحصل من ملاحظة مجموعها أنّ الركعة حقيقة شرعية في المجموع.

و منشأ القول بتحقّقه بمسمّى السجود هو ملاحظة أنّ عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للشك و السهو إنّما هو من جهة كونهما فرض اللّه، و من المعلوم أنّ فرض اللّه هو طبيعة السجود لأنّ الإخلال بالسجدة الواحدة لا يوجب الإعادة، بل اللّازم قضاؤها بعد الصلاة.

و يرد عليه أنّ عدم إيجاب الإخلال بالسجدة الواحدة للإعادة لا يقتضي خروج السجدة الثانية من الركعة، فإنّ الإخلال بالقراءة مثلا أيضا يكون كذلك مع وضوح كونها من أجزاء الركعة، بناء على ما عرفت من أنّ المراد منها ليس هو الركوع الواحد بل المجموع المركّب منه، و من القراءة و السجدتين.


[1] كتاب الصلاة للمحقق الحائري: 355.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست