responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 451

اختصاص مورد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بخصوص الشكّ في عددهما فيصير مدلولها أنّ الشكّ في الأوّلتين في عددهما يوجب الإعادة، فإنّ اللّازم باعتبار كونهما فرض اللّه إحراز سلامتهما، و هذا لا فرق فيه بين أن يكون متلوّ كلمة- في- و هو الركعتان الأوّلتان، ظرفا لنفس صفة الشكّ بحيث كانت هذه الصفة واقعة فيهما، أو تكون الركعتان الأولتان متعلّقتين للشكّ، بحيث تعلق الشكّ بهما و صارتا مشكوكتين، لأنّه على التقدير الأول أيضا يكون متعلّق الشكّ هو الركعتان الأوّلتان كما في التقدير الثاني.

و لكن ذلك كلّه إنّما هو بعد عدم تماميّة الركعة الثانية، و إلّا فلو فرض تماميّتها بما ستعرف تحقيقه لا يكون الشكّ فيهما حينئذ، بل الشكّ في تحقق الركعة الثالثة و عدمه، ضرورة مفروغيّة تحقق الأوّلتين، فإطلاق الشكّ بين الاثنتين و الثلاث إنّما هو فيما لو فرغ عن الاثنتين قطعا، و شكّ في تحقق الثالثة و عدمه.

و لذا اعترضنا في حاشية العروة على القول بأنّه يجب في الشكّ بين الأربع و الخمس في حال القيام الجلوس لينقلب شكّه إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع فيعمل عمله‌ [1]، بأنّه لم يدلّ دليل على وجوب هذا الجلوس ليتحقق الانقلاب، بل ذكرنا أنّ الوجه في ذلك هو أنّ هذا الشاك حيث يكون في حال القيام و هو ابتداء الركعة فلم يحرز الركعة الرابعة بعد، بل هو بالنسبة إلى الركعات التامّة في ذلك الحال شاك بين الثلاث و الأربع، لأنّه لا يدري ثلاثا صلّى أم أربعا.

فاللّازم بمقتضى وجوب البناء على الأكثر الذي مرجعه في المقام إلى لزوم البناء عملا على أنّه صلّى أربعا، هدم القيام لكونه زيادة، كما إذا علم مثلا بكونه صلّى أربعا و القيام زيادة، فمنشأ هدم القيام ما ذكرنا لا ما ذكروه، فإنّه يرد عليهم أنّه لا موجب له و لا مصحّح كما هو واضح.


[1] العروة الوثقى في أحكام الشكّ: 289، فصل في الشك في الركعات مسألة 2، الشكّ بين الأربع و الخمس.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست