نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 450
و
مورد الاجتماع هو الشكّ في الأجزاء في خصوص الركعتين الأوّلتين، فهذه الأخبار
ظاهرة في البطلان بمجرّد الشكّ فيها، و تلك ظاهرة في التفصيل المتقدّم، و لكن حيث
يكون في تلك الأخبار، روايات صريحة في جريان هذا التفصيل في الركعتين الأوّلتين،
فلا بدّ من تقديمها و تقييد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بما إذا شكّ في
عددهما لا في أجزائهما.
و
من جملة الروايات الدالة صريحا على ذلك، رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شكّ في
الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال: يمضي- إلى أن قال:- ثمَّ قال: «يا زرارة إذا
خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»
[1].
و
بالجملة: لا بدّ من تقييد الأخبار النافية للسهو في الأوّلتين بما إذا شكّ في
عددهما لما عرفت من نصوصيّة كثير من تلك الأخبار بالنسبة إلى الركعتين الأوّلتين.
و
دعوى أنّه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار النافية للسهو بعد عدم رفع اليد
عن ظاهرها و الالتزام بشمولها للشك في أجزاء الركعتين الأوّلتين أيضا، على الشكّ
في الأجزاء قبل تجاوز المحل، و حمل الأخبار الواردة في الشكّ، على الشكّ بعد
التجاوز، و مقتضاه حينئذ الالتزام بأنّ الشكّ في الأوّلتين قبل التجاوز يوجب
البطلان و بعد التجاوز لا يعتنى به.
مدفوعة
مضافا إلى خلوّها عن الشاهد و عدم كونه من الجمع المقبول عند العقلاء بأنّه قول
ثالث مخالف للشيخ و المشهور معا كما لا يخفى.
فالإنصاف
أنّ ما ذكرنا في مقام الجمع هو الموافق للذوق السليم، و مقتضاه
[1] التهذيب 2: 352 ح 1459، الوسائل 8: 237.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 450