responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 44

الإجمالي ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف، فالكلام إنما هو في صورة التمكّن منه، و معه لا يكفي الإتيان بداعي احتمال الأمر.

أقول: لا يخفى إنّ مسألة الإتيان بداعي احتمال الأمر لا ارتباط لها بالمقام أصلا، فإنّه من الواضح أنّ الإتيان بالمأمور به فيما نحن فيه إنما هو بداعي الأمر المعلوم ثبوته، و الاجمال و الاشتباه إنما حصل في ناحية المأمور به لا الأمر، و الإتيان بجميع الأطراف إنما هو لأجل تحصيل العلم بامتثال الأمر المعلوم المتعلّق إلى واحد منها معينا في الواقع، غير معيّن عند المكلّف.

و بالجملة: فالمكلّف إنما يقصد التقرب بما هو المأمور به واقعا لا بكلّ واحد منها، و المفروض تعلّق الأمر به يقينا، و الإتيان بداعي احتمال الأمر انّما هو فيما لم يعلم بوجوده أصلا، كما في جميع الشبهات البدوية الوجوبية، و أمّا في مثل المقام ممّا علم بوجود الأمر فلا إشكال في أنّ الإتيان بجميع الأطراف إنما هو بداعي الأمر المعلوم.

بل يمكن أن يقال بأقوائية الداعي بالنسبة إلى المكلّف الذي يأتي بتمام الأطراف، تحصيلا للعلم بتحقّق المأمور به، لأنّه يتحمل في مقام الامتثال مشقّة كثيرة لكي يعلم بتحققه، بخلاف المكلّف الذي لا يأتي إلّا بما يكون هو المأمور به يقينا كما هو واضح، فالإشكال في الاكتفاء بالامتثال العلمي الإجمالي من هذه الجهة، الراجعة إلى الإخلال بقصد القربة المعتبر في العبادة ممّا لا ينبغي.

نعم يمكن أن يقال بأنّه يعتبر في العبادة زائدا على قصد القربة، أن يعلم المكلّف تفصيلا، بأنّ المقرّب هل هذا الذي يأتي به أولا، أو الذي يأتي به ثانيا؟ و لكن هذا ادعاء بلا بينة و برهان.

نعم استظهر الشيخ رحمه اللّه في رسالة القطع، بل حكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط، إذا توقّف على تكرار العبادة [1]، و استظهر من‌


[1] فرائد الأصول: 15.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست