و
منها: ما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث-
قال: «ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو»
[2].
و
منها: مرسلة يونس عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس في الركعتين
الأوّلتين من كلّ صلاة سهو» [3].
و
منها: رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لمّا عرج برسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين، فلمّا ولد
الحسن و الحسين عليهما السّلام زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبع ركعات-
إلى أن قال:- و إنّما يجب السهو فيما زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فمن
شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته»
[4].
و
منها: رواية الحسن بن عليّ الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام:
«الإعادة في الركعتين الأوّلتين، و السهو في
الركعتين الأخيرتين» [5].
و
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سهوت في الأوّلتين
فأعدهما حتّى تثبتهما» [6].
إلى
غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المقام.
إذا
عرفت ذلك فاعلم أنّ السهو كما عرفت في أوّل مبحث الخلل، عبارة عن
[1] الفقيه 1: 228 ح 1010، الوسائل 8: 188.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 3.
[2] الفقيه 1: 231 ح 1028، الوسائل 8: 188.
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 4.
[3] الكافي 3: 358 ح 5، التهذيب 3: 54 ح 187،
الوسائل 8: 189. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 8.
[4] الكافي 3: 487 ح 2، الوسائل 8: 189. أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 9.
[5] الكافي 3: 350 ح 4، التهذيب 2: 177 ح 709،
الاستبصار 1: 364 ح 1386، الوسائل 8: 190. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10.
[6] التهذيب 2: 177 ح 706، الاستبصار 1: 364 ح
1383، الوسائل 8: 191. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 15.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 445