نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 446
مجرّد
الذهول و الغفلة عن الواقع بحيث كان الواقع مخفيّا عنه، و الساهي قد يكون في هذا
الحال متوجّها إلى سهوه و عزوب الواقع عن ذهنه، فلا محالة يكون حينئذ متردّدا فيه
و هو الذي يسمّى شاكّا.
و
قد يكون غير متوجّه إليه بل يعتقد خلاف الواقع، و هو الذي يسمّى في اصطلاح الفقهاء
ساهيا، فالسهو بحسب معناه الحقيقي يشمل الشكّ أيضا، و يؤيّده التعبير في بعض
الروايات بقوله عليه السّلام: «إذا سها الرجل. فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين» [1] حيث فرع الجهل و عدم العلم على السهو
الذي معناه خفاء الواقع عن الذهن.
إذا
تقرّر هذا، فاعلم أنّ السهو المستتبع للشك إذا تعلّق بعدد الركعتين الأوّلتين، بأن
لم تدر أ واحدة صلّى أم ثنتين، فلا إشكال و لا خلاف في بطلان الصلاة بسببه،
للأخبار الكثيرة التي لا يبعد دعوى تواترها، و قد فرّع في بعض الروايات المتقدّمة
على نفي السهو في الأوّلتين، بطلان الصلاة مع الشكّ في عددهما و عدم حفظه.
نعم،
وقع الخلاف في أنّ الظنّ فيهما هل يكون معتبرا كالظنّ في الركعتين الأخيرتين أم
لا؟ كما أنّه وقع الخلاف بين الشيخ قدّس سرّه و المشهور، في السهو غير المستتبع
للشك، المتعلّق بأفعال الركعتين الأوّلتين، فالمحكيّ عن الشيخ أنّه قال ببطلان
الصلاة بمجرّد السهو عنها مطلقا ركنا كان أو غيره
[2].
و
أمّا المشهور فقد فصّلوا بين ما إذا تجاوز محلّه فتبطل في الركن دون غيره، و بين
ما إذا لم يتجاوز فلا تبطل مطلقا، كما أنّ الأمر كذلك في الركعتين الأخيرتين
[1] الوسائل 8: 191. أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب 1 ح 17.