نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 444
و
بالجملة: فالمدرك لهذه الفتاوى هو النصّ الموجود بينهم، غاية الأمر أنّ الشيخ قدّس
سرّه فصلّ بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين بوجوب الإعادة في الأوّل و وجوب
الإرسال في الثاني، بناء على مذهبه من عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للسهو كما
مرّ.
الركعتان
الأوليان لا تحتملان السهو
هذه
القاعدة- و هي عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للسهو، و كذا صلاة الغداة و ركعات
المغرب- من القواعد العامّة التي دلّت عليها النصوص الكثيرة و تفرّدت الإمامية بها [1]. و الروايات الواردة في هذا الباب
الدالة بظاهرها على هذه القاعدة كثيرة:
منها:
ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:
«كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات، و
فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ و همّ- يعني سهوا- فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله سبعا، و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ و
يكون على يقين، و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم». و رواه ابن إدريس في آخر
السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه، عن زرارة و زاد: و إنّما فرض اللّه كلّ
صلاة ركعتين، و زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا، و فيهنّ الوهم و ليس
فيهنّ قراءة» [2].
و
منها: رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سلمت
الركعتان