responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 444

و بالجملة: فالمدرك لهذه الفتاوى هو النصّ الموجود بينهم، غاية الأمر أنّ الشيخ قدّس سرّه فصلّ بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين بوجوب الإعادة في الأوّل و وجوب الإرسال في الثاني، بناء على مذهبه من عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للسهو كما مرّ.

الركعتان الأوليان لا تحتملان السهو

هذه القاعدة- و هي عدم تحمّل الركعتين الأوّلتين للسهو، و كذا صلاة الغداة و ركعات المغرب- من القواعد العامّة التي دلّت عليها النصوص الكثيرة و تفرّدت الإمامية بها [1]. و الروايات الواردة في هذا الباب الدالة بظاهرها على هذه القاعدة كثيرة:

منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر عليه السّلام:

«كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات، و فيهنّ القراءة و ليس فيهنّ و همّ- يعني سهوا- فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا، و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوّلتين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين، و من شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم». و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه، عن زرارة و زاد: و إنّما فرض اللّه كلّ صلاة ركعتين، و زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعا، و فيهنّ الوهم و ليس فيهنّ قراءة» [2].

و منها: رواية عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا سلمت الركعتان‌


[1] راجع الانتصار: 155.

[2] الفقيه 1: 128 ح 605، السرائر 3: 588، الوسائل 8: 187- 188. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1 و 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست