نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 443
و
من هنا ينقدح الخلل في الوجهين المتقدّمين المذكورين: أحدهما في كلام الشهيد، و
الآخر في كلام صاحب المدارك، فإنّه يقال عليهما: أنّ المقام إمّا أن يكون من قبيل
زيادة الركوع أم لا.
فعلى
الأوّل لا وجه لعدم كونها مبطلة بعد كون القاعدة الأولية في باب الركوع زيادة
الركوع هو الإبطال.
و
على الثاني لا فرق بينه و بين ما إذا رفع الرأس من الركوع، فإذا صدقت الزيادة في
الثاني صدقت في الأوّل أيضا.
و
على ذلك، فتطبيق الحكم على القاعدة ممّا لا يمكن، نعم الظاهر أنّ مستند الشيخ و
علم الهدى و غيرهما من القدماء- الذين أفتوا بذلك- وجود نصّ دالّ على عدم البطلان،
و وجوب إرسال النفس إلى السجود و كونه مخصّصا للقاعدة الأولية الدالة على بطلان
الصلاة بزيادة الركوع.
و
يؤيّد فتوى الكليني بذلك، مع أنّه لم يكن من أهل الإفتاء و الاجتهاد و الاستنباط،
و كذلك دعوى ابن زهرة في الغنية الإجماع عليه
[1]، فإنّ الظاهر أنّ مراده من الإجماع هو النصّ المعتبر كما نبّهنا على
ذلك مرارا، لا الإجماع المصطلح بين المتأخّرين.
و
يؤيّده أيضا أنّ المحقّق في الشرائع بعد حكاية هذا القول، قال: إنّ القول الأوّل و
هو البطلان، و وجوب الإعادة أشبه [2]، و مراده أنّ هذا القول أشبه بالقواعد، و الوجه في عدم اختياره
للقول الآخر إمّا عدم كون تلك الفتاوى بنظره كاشفة عن وجود النص، و إمّا عدم ثبوت
كون النصّ المستكشف واجدا لشرائط الحجية.