responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 43

مقابل الاكتفاء بالامتثال العلمي الإجمالي، فيمن علم بوجوب الظهر أو الجمعة مثلا على نحو الاجمال، و أتى بهما جميعا في مقام الامتثال، مع التمكن من المراجعة إلى الأدلة، و استنباط ما يكون واجبا بالخصوص عند زوال يوم الجمعة، و كذا في الأقل و الأكثر، فيما إذا دار أمر الجزء الزائد بين أن يكون واجبا، أو لغوا، لا مستحبّا.

فإنّ الظاهر أنّ الملاك فيهما واحد، فإنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّ الامتثال هل يتحقّق بخصوص الأقل أو به مع ضمّ الجزء الزائد، كما أنّ الآتي بصلاة الظهر لا يعلم أنّه يتحقّق بها الامتثال، أو بصلاة الجمعة التي يأتي بها بعدها، أو أتى بها قبلها، فالتفصيل بين الصورتين- كما حكي عن بعض‌ [1]، حيث فرّق بين ما إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار، كما في المتباينين فلا يجوز، و بين ما إذا لم يكن مستلزما له، كما في الأقل و الأكثر فيجوز- ممّا لم يعلم له وجه أصلا، لما عرفت من أنّ الملاك فيهما واحد، هذا في الشبهة الحكمية.

و أمّا الشبهة الموضوعية فالحكم فيها أيضا كذلك، مثل ما إذا كان ثوبه الطاهر مشتبها بثوبه النجس مع تمكّنه من الصلاة في خصوص الثوب الطاهر، إمّا لتمكّنه من الفحص و التمييز بينهما، أو من غسل أحدهما و الصلاة فيه، أو كان له ثوب ثالث يتمكّن من الصلاة فيه.

فإنّه قد يقال بوجوب الامتثال العلميّ التفصيلي، و عدم كفاية امتثال العلمي الإجمالي في جميع الصور، نظرا إلى أنّ احتمال الأمر لا يكفي في مقام الامتثال، مع التمكّن من الإتيان بما علم تعلّق الأمر به، كما في المقام، حيث إنّ المفروض هو صورة تمكّن المكلّف من الامتثال العلمي التفصيلي، و إلّا فالاكتفاء بالامتثال العلمي‌


[1] السرائر 1: 185- 186، و حكى عنه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول مبحث القطع: 15.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست