responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 434

خرجت الركعة الخامسة عن كونها زائدة، و لذا لو جلس سهوا بعد الركعة الأولى مثلا بهذا القدر لا يتحقق الفصل بحيث أوجب خروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية اللحوق.

مضافا إلى أنّ هذين الخبرين قد تحقّقت الشّهرة الفتوائية على خلافهما و قد قرّرنا في الأصول أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة في الفتوى، و على تقدير كون المراد بها هي الشهرة في الرواية كما اختاره العلّامة المحقّق الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌ [1] يكون الترجيح في المقام أيضا مع الطائفة الأولى، لأنّها مشهورة من حيث الفتوى و الرواية معا.

فانقدح أنّ مقتضى التحقيق هو القول بوجوب الإعادة فيما لو زاد ركعة سهوا مطلقا، سواء جلس في الرابعة بقدر التشهّد أم لم يجلس ذلك القدر.

حكم زيادة غير الركعة

اعلم أنّه قد ورد النصوص على عدم بطلان الصلاة بزيادة غير الركوع و السجدتين، و أمّا زيادة الركوع أو السجدتين فلا يدلّ على بطلان الصلاة بها مثل حديث «لا تعاد»، لأنّه متضمّن لحكم النقيصة لا الزيادة، و كذا الأخبار المتقدّمة، كما أنّه لا يستفاد ذلك من الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء [2]، لأنّ مقتضى اعتبارها في الصلاة عدم تحقّقها بدونها، و عدم انطباقها على المأتيّ به الفاقد لشي‌ء منها.

و أمّا زيادتها فلا تعاند تحقّقها و لا يوجب القدح فيها. نعم روايتا منصور بن حازم و عبيد بن زرارة المتقدّمتان‌ [3] متضمّنتان لحكم الزيادة في الجملة. لأنّ‌


[1] فرائد الأصول: 462.

[2] راجع الوسائل 5: 459. أبواب أفعال الصلاة ب 1.

[3] الوسائل 6: 319. أبواب الركوع ب 14 ح 2 و 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست