responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 433

جالسا أو ركعة قائما، و صيرورة الزائد نافلة، فإنّ مقتضاه أنّ الزائد يصير بذلك نافلة مع عدم كون افتتاحه بالتكبير، فيخالف الأدلة الدالة على أنّه لا تفتتح الصلاة إلّا بالتكبير، و خصوصا مع دلالة الرواية الأخيرة لمحمد بن مسلم على تمامية الصلاة مع كونها فاقدة للتشهد و التسليم.

و بالجملة: لا مجال لملاحظة روايتي محمد بن مسلم في مقابل الطائفة الأولى لما عرفت، فيبقى في البين روايتا زرارة و جميل الدالّتان على الجلوس بقدر التشهد، و الظاهر أيضا عدم جواز الاعتماد عليهما.

ثمَّ إنّ الجمع بينهما و بين الطائفة الأولى ينعقد بأحد الوجهين المتقدمين، لأنّ الظاهر بحسب القواعد التي بأيدينا- المستفادة من النصوص و الفتاوى- أنّ الجلوس بمقدار التشهد لا اعتبار به بعد عدم كونه واجبا أصلا، و إنّما الواجب هو التشهد حال الجلوس. نعم قد عرفت أنّ ذلك يتمّ بناء على ما ذهب إليه أبو حنيفة من كون الواجب في الركعة الرابعة هو الجلوس لا التشهد، و أمّا بناء على ما هو المسلّم بين الإمامية من وجوب التشهد، و الجلوس إنّما يجب تبعا فلا يتمّ هذا أصلا، و حينئذ فالتفصيل بين صورتي الزيادة بالجلوس الذي لا اعتبار به عندنا ممّا لا يساعده العقلاء.

و دعوى كون الجلوس بهذا المقدار يوجب الفصل بين الركعة الزائدة و الصلاة المزيد عليها، فلا تكون الركعة الخامسة زائدة في الصلاة بل أمرا مستقلّا، و لذا ورد في روايتي محمد بن مسلم إضافة ركعة قائما أو ركعتين جالسا إليها لتصير نافلة، فالمراد بهاتين الروايتين نفي كونها زيادة حينئذ.

مدفوعة، بأنّ الجلوس بهذا المقدار لا يوجب عند العرف الفصل، بحيث‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست