responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 432

أحدهما: أن يقال: إنّ الطائفة الأولى مطلقة و الطائفة الثانية مقيّدة، فيجب تقييدها بها و الحكم بوجوب الإعادة لو زاد ركعة و لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد.

ثانيهما: أن يقال: إنّ المستفاد من الطائفة الثانية أنّه مع الجلوس مقدار التشهد، يتحقق الفصل بين الصلاة و بين الركعة الزائدة، فلا تكون الركعة حينئذ زيادة في الصلاة لتحقق الفصل بينهما، و هو يوجب كون الزائد أمرا مستقلّا غير مرتبط بالصلاة، و حينئذ ففيما لو جلس في الأخيرة بذلك القدر لم يتحقق زيادة الركعة أصلا.

و مورد الطائفة الأولى زيادة الركعة المتوقّفة على عدم الجلوس بمقدار التشهد بمقتضى الطائفة الثانية، و مرجع هذا الوجه إلى التفصيل بين الصورتين من حيث صدق عنوان الزيادة، كما أنّ مرجع الوجه الأوّل إلى التفصيل من حيث الحكم بين صورتي الزيادة، فالأوّل تقييد و تخصيص، و الثاني تقيّد و تخصّص.

و التحقيق أن يقال: إنّ الطائفة الثانية بين ما يدلّ على مطلق الجلوس في الرابعة كروايتي محمّد بن مسلم المتقدّمتين، و بين ما يدلّ على الجلوس مقدار التشهد كرواية زرارة و جميل بن درّاج.

أمّا ما يدلّ على مطلق الجلوس، فيمكن أن يكون المراد به هو الجلوس للتشهد الملازم له غالبا، إذ ليس المراد به الجلوس لشي‌ء آخر، كما أنّه لا ينفك الجلوس للتشهد عنه غالبا، و حينئذ فمع الجلوس له لا يتحقق زيادة الركعة، لأنّ المفروض الإتيان بالتشهد.

ثمَّ على تقدير عدم كونه ظاهرا في هذا المعنى، فلا أقلّ من أنّه لا يكون له ظهور في أنّ المراد هو الجلوس بقدر التشهّد، حتى يعارض مع الطائفة الأولى الظاهرة في إبطال زيادة الركعة مطلقا و يرجح عليها، خصوصا مع اشتماله على إضافة الركعتين‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست