responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 42

القربة [1]، بمعنى أنّه يجب أن ينوي خصوص الأمر المتعلّق بالمأتي به، فلو أمر المولى بفردين من طبيعة واحدة مرتين، كما إذا أمر يوم السبت مثلا بتحرير رقبة، و يوم الخميس أيضا بذلك، و علم التعدد من الخارج لا التأكيد، فيجب عند الإعتاق أن ينوي خصوص الأمر الصادر يوم السبت، أو يوم الخميس، و لا يكفي مجرّد الإعتاق بداعي مطلق الأمر، و طبيعته من غير تعيين الخصوصيات.

و أنت خبير بأنّ ذلك مجرّد ادعاء بلا بينة، إذ لا يعتبر في العبادة إلّا أن يكون الداعي إلى إتيانها، هو الذي يقتضي طبع العبادة و العابد و الإتيان بها بذلك النحو.

و بعبارة اخرى أن لا يكون الداعي إلى إتيانها هي الأغراض الدنيوية.

و أمّا خصوصية الأمر فلا دليل عليه، نعم لو كان المراد من قصد التعيين ما ذكرنا من قصد العنوان الذي لا ينصرف العمل المشترك من حيث الصورة بين عنوانين أو أزيد إلى واحد معيّن منهما أو منها إلّا بمجرّده كعنوان الصلاة، و كذا الأنواع الواقعة تحتها كالظهر و العصر و غيرهما، فلا إشكال في اعتباره كما عرفت سابقا.

و لكن لا يخفى أنّ ذلك لا يتوقّف على تعدد الأمر، بل لو كان هنا أمر واحد متعلّق بصلاة الظهر مثلا، يجب الإتيان بها بقصد ذلك العنوان، لأنّ صيرورتها كذلك تتوقّف على القصد، بل قد عرفت عدم اختصاصه بالعبادات لاعتباره في بعض التوصليات أيضا، كما عرفت مثاله فيما تقدّم، بل لا يختصّ بالأحكام التكليفية، لاعتباره في المعاملات أيضا كما مرّ.

ثمَّ إنّه قد يطلق قصد التعيين و يراد به الامتثال على طريق العلم التفصيلي في‌


[1] مستند الشيعة 5: 11، كشف اللثام 3: 408- 409، جواهر الكلام 9: 156، تذكرة الفقهاء 3: 101، الحدائق 8: 13- 18، مدارك الاحكام 3: 309.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست