نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 425
عن
زرارة و بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام
[1] من دون لفظة ركعة. و لا يخفى أنّه رواه في الكافي في موضعين: أحدهما:
باب السهو في الركوع، الخبر الثالث منه، مع اشتماله على كلمة ركعة و انتهاء السند
إلى زرارة فقط. و الآخر باب من سهى في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، أو
استيقن أنّه زاد [2]،
فإنّه رواه فيه بانتهاء السند إلى زرارة و بكير بن أعين مع خلوّه عن كلمة ركعة.
و
منها: رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى
فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة، و يعيدها من ركعة» [3].
و
منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شكّ فلم
يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اخرى ثمَّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا و
اللّه، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، و قال: «لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من
ركعة» [4].
و
الظاهر أنّ المراد بالركعة في الأخيرتين هو الركوع كما يشهد بذلك مقابلتها بالسجدة
الظاهرة في السجدة الواحدة، و يدلّ عليه أنّ معنى الركعة بحسب اللغة أيضا هو
الركوع الواحد، و تسمية المجموع المركّب منه و من السجدتين و القراءة ركعة، إنّما
هو باعتبار اشتماله على الركوع. و من هنا يمكن أن يقال: بأنّ المراد من الركعة
الواردة في رواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع أيضا
ذلك.
و
كيف كان، فرواية أبي بصير المتقدّمة أشمل الروايات الواردة في هذا الباب،
[1] مدارك الاحكام 4: 220، مصباح الفقيه كتاب
الصلاة: 535.