responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 425

عن زرارة و بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام‌ [1] من دون لفظة ركعة. و لا يخفى أنّه رواه في الكافي في موضعين: أحدهما: باب السهو في الركوع، الخبر الثالث منه، مع اشتماله على كلمة ركعة و انتهاء السند إلى زرارة فقط. و الآخر باب من سهى في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أو نقص، أو استيقن أنّه زاد [2]، فإنّه رواه فيه بانتهاء السند إلى زرارة و بكير بن أعين مع خلوّه عن كلمة ركعة.

و منها: رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: «لا يعيد صلاة من سجدة، و يعيدها من ركعة» [3].

و منها: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اخرى ثمَّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا و اللّه، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة»، و قال: «لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة» [4].

و الظاهر أنّ المراد بالركعة في الأخيرتين هو الركوع كما يشهد بذلك مقابلتها بالسجدة الظاهرة في السجدة الواحدة، و يدلّ عليه أنّ معنى الركعة بحسب اللغة أيضا هو الركوع الواحد، و تسمية المجموع المركّب منه و من السجدتين و القراءة ركعة، إنّما هو باعتبار اشتماله على الركوع. و من هنا يمكن أن يقال: بأنّ المراد من الركعة الواردة في رواية زرارة المتقدّمة المروية في الكافي في باب السهو في الركوع أيضا ذلك.

و كيف كان، فرواية أبي بصير المتقدّمة أشمل الروايات الواردة في هذا الباب،


[1] مدارك الاحكام 4: 220، مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 535.

[2] الكافي 3: 348 ح 3، و ص 354 ح 2.

[3] الفقيه 1: 228 ح 1009، التهذيب 2: 156 ح 610، الوسائل 6: 319. أبواب الركوع ب 14 ح 2.

[4] التهذيب 2: 156 ح 611، الوسائل 6: 319. أبواب الركوع ب 14 ح 3.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست