responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 424

حكم الزيادة في الصلاة

اعلم أنّ مقتضى القاعدة في الزيادة عدم كونها مبطلة، لأنّ معنى جزئية شي‌ء لشي‌ء، عدم تحقّقه بدون ذلك الجزء، لكونه دخيلا في قوامه و حقيقته، و أمّا كون وجوده الثانوي مانعا عن تحقق ذلك الشي‌ء فلا يستفاد من مجرّد جزئيته و لو كان الجزء ركنا، لأنّ مرجع كونه ركنا، شدّة احتياج الكلّ إليه، و هذا لا يستلزم مانعية وجوده ثانيا، فلا بدّ في ذلك من قيام الدليل عليه، و أنّ الجزء هو طبيعة الجزء بوجودها الأوّلى، فمقتضى الأصل عدم كون الزيادة مبطلة.

نعم قد ورد في حكمها روايات:

منها: خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» [1].

و منها: ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة و بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا». قال في الوسائل بعد ذلك: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله‌ [2].

و لكن حكى في المصباح عن المدارك و غيره أنّه رواه عن الشيخ في الحسن‌


[1] الكافي 3: 355 ح 5، التهذيب 2: 194 ح 764، الاستبصار 1: 376 ح 1429، الوسائل 8: 231. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.

[2] الكافي 3: 354 ح 2، التهذيب 2: 194 ح 763، الاستبصار 1: 376 ح 1428، الوسائل 8: 231. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست