responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 426

لأنها تشمل زيادة الركعة و غيرها من الأجزاء الركنية و غيرها، بل و غير ما هو سنخ الصلاة، كما أنّها تشمل العامد و الساهي و الجاهل. و دونها من حيث الشمول رواية زرارة و بكير حيث إنّها تختصّ بالصلاة المكتوبة كما أنّها لا تشمل العامد، من جهة قوله: «إذا استيقن» الظاهر في وقوع الزيادة نسيانا، لكنّها أعمّ من زيادة الركعة و غيرها من الأجزاء، بل و من الأمور التي لا تكون من سنخ الصلاة، بخلاف رواية زرارة المشتملة على كلمة ركعة، فإنّها تختص بظاهرها بزيادة الركعة.

لكن يقع الكلام بعد ذلك في اتّحاد هاتين الروايتين و تعدّدهما، ثمَّ على تقدير الاتحاد يدور الأمر بين الزيادة السهوية و النقيصة السهوية، و الظاهر أنّه مع دوران الأمر بينهما يكون الترجيح مع الثاني، لأنه يكفي في وقوع النقيصة سهوا تعلّق السهو بها الموجب لغيبوبتها عن الذهن، فلا يتعلّق بإيجادها الإرادة حتّى توجد.

و أمّا الزيادة السهوية فلا يعقل أن تقع سهوا بحيث صار السهو عنها موجبا لإيجادها، كيف و الفعل الاختياري مسبوق بالإرادة التي هي فرع التوجّه إلى المراد، بل لا بدّ أن يتعلّق السهو بشي‌ء آخر، كمن يأتي في صلاته بشي‌ء من القواطع نسيانا فإنّ معنى النسيان المتعلّق به هو النسيان المتعلّق بأصل اشتغاله بالصلاة أو بحكم ذلك القاطع. و أمّا النسيان المتعلّق بنفس القاطع فلا يعقل أن يكون سببا لحصوله، و قد مرّ شطر من الكلام على ذلك في معنى حديثي الرفع و لا تعاد، فراجع.

و كيف كان، فرواية أبي بصير الدالة بظاهرها على وجوب الإعادة في مطلق الزيادة و إن كان ظاهرها الإطلاق، إلّا أنّ شمولها لغير الساهي الشامل للجاهل مطلقا كما عرفت محلّ تأمّل، لأنّ المسلم المكلّف القاصد للامتثال العالم بالمأمور به كما و كيفا لا يعقل أن يزيد عليه ما يعلم بخروجه عنه، خصوصا لو كان المأمور به، العبادة التي غايتها الخضوع و الخشوع في مقابل الحق جلّ و علا.

و بالجملة: فشمول مثل الحديث للزيادة العمدية محلّ تأمّل بل منع. نعم يقع‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست