نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 423
الثاني:
إنّه لا خفاء في أنّ الإخلال بالذكر المعتبر في الركوع أو السجود لا يكون من
الإخلال بنفس الركوع أو السجود حتّى يوجب الإعادة، و ذلك لخروجه عن حقيقتهما، فهو
خارج عن المستثنى و داخل في المستثنى منه. و أمّا الإخلال بالطمأنينة المعتبرة
فيهما التي مرجعها إلى استمرار هيئة الركوع و السجود بمقدار الذكر الواجب فيهما لا
استقرار الأعضاء، ففي كونه إخلالا بالركوع أو السجود إشكال.
و
هكذا الكلام في الإخلال بالحدّ المعتبر في الركوع و السجود شرعا، كأن انحنى إلى
مقدار لا تصل يداه إلى ركبتيه أو هوى إلى السجود و وضع جبهته على موضع مرتفع بأزيد
من لبنة، بحيث تحقق الركوع و السجود العرفيّات، و لكن لم يتحقق الحد المعتبر فيهما
شرعا، فهل يستفاد من الحديث وجوب الإعادة لذلك أم لا؟
يمكن
أن يقال: بعدم جواز التمسّك بإطلاق المستثنيات المذكورة في الحديث، لأنّ مساقه
إنّما هو بيان نفي وجوب الإعادة في غير المستثنيات- ناظرا إلى الأدلة الواقعية
الأولية الدالة على اعتبار الأجزاء و الشرائط، و أنّها لا تقتضي الإعادة فيما لو
ترك شيء منها نسيانا، و إن كان مقتضاها- لو لا الحديث- لزوم الإعادة، لعدم
الإتيان بالمأمور به المركّب أو المشروط.
و
أمّا وجوب الإعادة في المستثنيات فلا يكون الحديث بصدد بيانه، بل المرجع فيها هو
نفس الأدلة الدالة على اعتبارها، و من الواضح أنّ مقتضاها بطلان الصلاة في
الموردين خصوصا المورد الثاني فتدبّر.
كان
هذا كلّه حكم النقيصة في الصلاة، و أما حكم الزيادة ففيما يلي
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 423