responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 422

الرواية تعارض الأوليين و لكنّهما متقدّمتان عليها، لأنّها مضافا إلى ضعف سندها معرض عنها أيضا.

ثمَّ إنّه يمكن أن يستفاد من رواية أبي بصير باعتبار التعبير بالإعادة لزوم إعادة السورة أيضا كما أنّ رواية سماعة ظاهرة في ذلك، و حينئذ فيظهر أنّ السورة القابلة للوقوع جزء للصلاة، هي السورة الواقعة عقيب قراءة الفاتحة، و إلّا فلو لم تكن السورة القابلة له مقيّدة بهذه الخصوصية و كانت متصفة بالصحة التأهلية مطلقا، لكان محلّ القراءة فائتا بذلك، لأنّ محلّها قبل السورة و لا يمكن تداركها.

تنبيهان:

الأوّل: المراد بالسجود المستثنى في حديث «لا تعاد»، يحتمل أن يكون السجود المعتبر في الصلاة و هو السجدتان، و يحتمل أن يكون هو طبيعة السجود، فعلى الأوّل يكون مقتضى إطلاق الحديث ثبوت الإعادة من جهة الإخلال بسجدة واحدة أيضا، لأنّ الإخلال بالسجدتين كما يتحقق بعدم السجود رأسا، كذلك يتحقق بإتيان سجدة واحدة و ترك الأخرى.

و حينئذ فلا بدّ إمّا من تقييد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدة واحدة و وجوب قضائها بعد الصلاة، و إمّا من القول بأنّه بعد وجوب قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة لا يتحقق إخلال بالسجدتين، لأنّ المفروض الإتيان بهما معا، غاية الأمر وقوع إحداهما أداء و الأخرى قضاء.

و على الثاني ينطبق الحديث على تلك الأخبار و يرتفع الاختلاف بينهما. هذا، و لكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست