responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 421

نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: «يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوّلتين، و لا شي‌ء عليه» [1].

و منها: رواية حسين بن حمّاد المتقدّم، فإنّها تدلّ بصدرها على ذلك.

و منها: رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أتمّ الركوع و السجود؟ قلت: نعم. قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [2].

و هذه الرواية تعارض الأوليين و الترجيح معها.

و مورد الطائفة الثالثة، هو نسيان خصوص الفاتحة في إحدى الركعتين الأوّلتين و التذكّر قبل الركوع أو بعده.

و من جملة هذه الطائفة: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أمّ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن» [3].

و رواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟

قال: فليقل: «أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا صلاة له حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء اللّه» [4].

و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، المروية في قرب الإسناد قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمَّ ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «يمضي في صلاته و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل» [5]، و هذه‌


[1] الفقيه 1: 227 ح 1003، الوسائل 6: 94. أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 6.

[2] التهذيب 2: 146 ح 571، السرائر 3: 605، الوسائل 6: 92. أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 1.

[3] الكافي 3: 347 ح 2، الوسائل 6: 88. أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.

[4] التهذيب 2: 147 ح 574، الوسائل 6: 89. أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.

[5] قرب الإسناد: 170 ح 748، الوسائل 6: 89. أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست