responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 41

يكون الأمر بالعكس‌ [1]، انتهى.

و اعترض عليه في المصباح بما ملخّصه: إنّ تضعيف الداعي النفساني قد لا يكون ميسورا حتى يصح تعلّق التكليف به، ألا ترى إمكان تكليف الأب في المثال المذكور بوجوب أن لا يكون إنقاذ الابن من حيث هو مقصودا له، نعم لو كان القصد المؤثر في الفعل مجرّد الملاحظة أو الاخطار الصوري لكان ذلك ميسورا لكلّ أحد مطلقا، و إذ ليس فليس.

فحينئذ إمّا أن يلتزم بارتفاع وجوب الوضوء و انتقال فرضه إلى التيمّم، أو يقال بكفاية إيجاد الفعل بداعي القربة، مع انضمامها إلى إرادة حصول أمر مباح، لكونه هو القدر الممكن في مقام الإطاعة، و الأول مع مخالفته لظاهر الأدلة، بديهي الفساد و لا يلتزم به أحد، فيتعيّن الثاني‌ [2]. انتهى.

أقول: و يمكن الفرق بين الداعي و بين العلّة الغائية، فإنّ مع تعددها لا يمكن استناد التأثير إلى واحد منها دون الآخر بعد اشتراكها فيه، و هذا بخلاف الداعي، فإنّه يمكن للفاعل إيجاد الفعل ببعض الدواعي بالخصوص، و إن كان في نفسه بعض الدواعي الأخر، الصالح للتحريك و الدعوة فتأمّل.

هذا كلّه في الضمائم المباحة، و أمّا الضمائم الراجحة، فحكمها حكم الضمائم المباحة، فتبطل العبادة مع تبعية قصد القربة، أو كون الداعي هو المجموع، و في صورة استقلالهما اشكال، و الأحوط وجوب الإعادة و اللّه أعلم.

اعتبار قصد التعيين و بيان المراد منه‌

يظهر من بعض الأصحاب اعتبار قصد التعيين في العبادات زائدا على قصد


[1] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري بحث الوضوء: 95.

[2] مصباح الفقيه، كتاب الطهارة: 116.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست