responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 419

و الحديث إنّما هو بصدد إعادة الصلاة و عدمها، فلا بدّ من أن يتحقق عنوان الصلاة و لو ظاهرا، حتى يحكم بلزوم الإعادة أو بعدمه، و مع الإخلال بالتكبيرة لا تتحقق صورتها، لأنّها افتتاحها فتدبّر.

نسيان القراءة

لو نسي القراءة إلى أن يركع، فلا يجب العود للتدارك و لا تبطل الصلاة بذلك، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، و لا يذهب عليك أنّ الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة بحسب المورد، فمورد طائفة منها هو نسيان القراءة، أي قراءة القرآن في مجموع ركعات الصلاة.

و من جملة هذه الطائفة حديث «لا تعاد»، الذي رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود، ثمَّ قال: القراءة سنّة، و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة» [1].

و المستفاد من التعليل المذكور في الذيل أنّ الملاك لعدم وجوب الإعادة من جهة الإخلال بشي‌ء من الأجزاء أو الشرائط، هو كون المتروك سنّة، أي ثبت اعتباره من قبل النبي صلّى اللّه عليه و آله، و صار موردا لإمضاء اللّه فهو مجعول بجعل ثانوي، و حيث أنّ القراءة سنّة ثبت وجوبها من ناحية النبي صلّى اللّه عليه و آله، فالإخلال بها لا يوجب الإعادة.

و هذا ممّا يشعر بعدم كون المراد من قوله تعالى:


[1] التهذيب 2: 152 ح 597، الوسائل 7: 234. أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست