responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 418

الصلاة؟ قال: «فليقضها و لا شي‌ء عليه» [1]. و المحكيّ عن الشيخ أنّه قال: قوله:

«فليقضها»، يعني الصلاة. و لكنّه في غاية البعد.

هذا، و المراد من السؤال غير ظاهر، فإنّه لو كانت تكبيرة الافتتاح تكبيرا واحدا لما كان للتعبير بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح وجه، إذ ليست متعدّدة حتى ينسى أوّلها، و لو كانت تكبيرات متعدّدة و هي التكبيرات السبع الافتتاحية التي ذهب بعض المتأخّرين إلى كون الافتتاح حاصلا بالمجموع لما كان للتعبير بنسيان الأوّل أيضا وجه، إذ المنسيّ حينئذ هو التكبير السابع لا الأوّل، لأنّ عنوان الأولية و الثانوية و هكذا. لا يكون متوقّفا على القصد كما هو واضح.

و كيف كان، فهذه الروايات مع ثبوت الاختلاف بينها من حيث المضمون، لا يجوز الاعتماد عليها خصوصا مع إعراض الأصحاب عنها، و معارضتها للأخبار الكثيرة المعتضدة بفتوى الأصحاب على طبقها، فالأقوى بطلان الصلاة بمجرّد نسيان التكبير. نعم لو قطع النظر عن فتاوى الأصحاب و إعراضهم عن الطائفة الثانية لكان الترجيح معها، لأنّها تخالف العامّة التي استقرّت فتاواهم على البطلان و لزوم الإعادة فتدبّر.

ثمَّ إنّ الوجه في عدم ذكر تكبيرة الافتتاح في عداد المستثنيات المذكورة في حديث «لا تعاد» إنّما هو أحد هذين الأمرين:

1- إمّا لكون هذا الحديث مثل رواية عبيد اللّه بن عليّ الحلبي المتقدّمة الدالة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بتكبيرة الإحرام سهوا، فيكون هذا الحديث أيضا من جملة الطائفة الثانية من الأحاديث المتقدّمة.

2- و إمّا أنّ تكبيرة الإحرام افتتاح للصلاة و بدونها لا يتحقق الدخول فيها،


[1] الفقيه 1: 226 ح 1001، التهذيب 2: 145 ح 567، الاستبصار 1: 352 ح 1331، الوسائل 6: 14. أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست