responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 415

و على الثاني: يمكن التدارك، لعدم تحقق السجود الذي هو جزء للصلاة بعد عدم ترتّبه على الركوع و عدم وقوعه عقيبه، فتصحّ الصلاة و يجب العود لتدارك الركوع.

و أمّا الكلام في الصحيحة من الحيثية الثانية فنقول:

إنّ هنا بعض ما تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا عمدا أو سهوا، و لم يكن مذكورا في الصحيحة في عداد الأمور الخمسة المستثناة كتكبيرة الافتتاح.

لو نسي تكبيرة الإحرام‌

إنّ الإخلال بها عمدا أو سهوا يوجب البطلان و الإعادة بلا خلاف‌ [1]، بل ذكر المحقّق في المعتبر أنّه قول علماء الإسلام عدا الزهري و الأوزاعي، فإنّهما أبطلا الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، و قالا: لو نسيها أجزأه تكبيرة الركوع‌ [2].

هذا، و الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة: فطائفة منها تدلّ على لزوم الإعادة مع الإخلال بها نسيانا، و طائفة أخرى على عدم لزوم الإعادة و إن اختلفت مضامينها.

أمّا الطائفة الأولى: فمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد» [3].

و ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف يستيقن؟!» [4].

و رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسي‌


[1] المقنعة: 137، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 35، المراسم: 89، الكافي في الفقه: 119، المهذّب 1:

153، السرائر 1: 242، و حكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 371.

[2] المعتبر 2: 151، المغني لابن قدامة 1: 541، المجموع 3: 291.

[3] الكافي 3: 347 ح 1، التهذيب 2: 143 ح 557، الاستبصار 1: 351 ح 1326، الوسائل 6: 12. أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 1.

[4] التهذيب 2: 143 ح 558، الاستبصار 1: 351 ح 1327، الوسائل 6: 13. أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 2.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست