نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 415
و
على الثاني: يمكن التدارك، لعدم تحقق السجود الذي هو جزء للصلاة بعد عدم ترتّبه
على الركوع و عدم وقوعه عقيبه، فتصحّ الصلاة و يجب العود لتدارك الركوع.
و
أمّا الكلام في الصحيحة من الحيثية الثانية فنقول:
إنّ
هنا بعض ما تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا عمدا أو سهوا، و لم يكن مذكورا في
الصحيحة في عداد الأمور الخمسة المستثناة كتكبيرة الافتتاح.
لو
نسي تكبيرة الإحرام
إنّ
الإخلال بها عمدا أو سهوا يوجب البطلان و الإعادة بلا خلاف [1]، بل ذكر المحقّق في المعتبر أنّه قول
علماء الإسلام عدا الزهري و الأوزاعي، فإنّهما أبطلا الصلاة بتركه عمدا لا سهوا، و
قالا: لو نسيها أجزأه تكبيرة الركوع [2].
هذا،
و الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة: فطائفة منها تدلّ على لزوم الإعادة مع
الإخلال بها نسيانا، و طائفة أخرى على عدم لزوم الإعادة و إن اختلفت مضامينها.
أمّا
الطائفة الأولى: فمثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى
تكبيرة الافتتاح؟ قال: «يعيد» [3].
و
ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في
أوّل صلاته فقال: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، و لكن كيف يستيقن؟!» [4].
و
رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة
فنسي
[1] المقنعة: 137، جمل العلم و العمل (رسائل
المرتضى) 3: 35، المراسم: 89، الكافي في الفقه: 119، المهذّب 1:
153،
السرائر 1: 242، و حكاه عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة 2: 371.