نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 416
أن
يكبّر حتّى افتتح الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة»
[1].
و
رواية ذريح بن محمّد المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل
ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: «يكبر» [2] بناء على أن يكون المراد بها أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ثمَّ يقرأ
أيضا.
و
رواية عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح
الصلاة حتّى يركع؟ قال: «يعيد الصلاة» [3].
و
رواية محمّد بن سهل عن الرضا عليه السّلام قال: «الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا
تكبيرة الافتتاح» [4].
و من المعلوم عدم الفصل بين المأموم و غيره كما هو واضح.
و
أمّا الطائفة الثانية:
فمنها:
رواية عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل
نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أ ليس كان من نيته أن يكبّر؟ قلت: نعم،
قال: «فليمض في صلاته» [5]. بناء على أن يكون المراد بالجواب كفاية مجرد نية التكبير و إجزاؤها
عنه، و يحتمل أن يكون المراد به أنّه مع كون نيته التكبير لا يتركه بحسب العادة
بعد كونه افتتاحا للصلاة، فالنية تكون أمارة على تحقق الفعل، و حينئذ فلا تكون
الرواية متعرّضة لحال الاستيقان بالترك بل لحال الشكّ، لعدم انفكاك النية عن الفعل
عادة.
و
يؤيّده قوله عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة: «و لكن كيف يستيقن؟!»،