responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 414

منه- ليس لأجل استلزام العود للتدارك لزيادة الركوع و هي مبطلة مطلقا، بل لأجل أنّ ذكر الركوع الذي يكون معتبرا في الصلاة إنّما يكون اعتباره فيها و جزئيته لها، إذا وقع في ضمن الركوع الذي هو موصوف بوصف الجزئية لها، و مع نسيانه لا يمكن تداركه بهذا النحو.

ضرورة أنّ الذكر المأتيّ به في ضمن الركوع الثاني لا يكون جزءا للصلاة و معتبرا فيها لعدم قابلية الركوع الثاني، لوقوعه جزء لها بعد صحّة الركوع الأوّل بالصحّة التأهلية، لعدم اعتبار الذكر في حقيقة الركوع حتّى لا تتحقق بدونه، فالركوع بوجوده الأوّل صار متّصفا بوصف الصحة التأهلية، و مع خلوّه عن الذكر نسيانا لا يمكن تداركه، لاستحالة تغيّر الشي‌ء عمّا وقع عليه. و هكذا الكلام في الطمأنينة المنسية في الركوع، و كذا في الذكر و الطمأنينة المنسيتين في السجود، و الملاك في الجميع هو عدم إمكان التدارك المنسيّ بالكيفية المعتبرة في الصلاة.

ثمَّ إنّه يتفرّع على الخلاف في معنى إمكان التدارك و عدمه، مسألة نسيان الركوع و التذكّر بعد تحقق السجدة الأولى، فإن قلنا: بأنّ المناط في ذلك هو استلزام العود لتدارك الزيادة المبطلة، فاللّازم صحّة الصلاة في مفروض المسألة و وجوب الرجوع للتدارك.

و إن قلنا بما عرفت إنّه مقتضى التحقيق، فاللّازم ملاحظة حال السجود، و أنّ السجود المعتبر في الصلاة القابل لأن يقع جزء منها و متّصفا بوصف الصحة التأهلية، هل هي طبيعة السجود- و الترتيب بينه و بين الركوع لا يكون معتبرا فيه بل في أصل الصلاة- أو أنّ السجود الذي هو من أجزائها هو السجود الذي وقع عقيب الركوع و مترتّبا عليه؟

فعلى الأوّل: لا يكون التدارك ممكنا لوقوع السجود قابلا للجزئيّة للصلاة صحيحا فتبطل الصلاة من جهة خلوّها عن الركن.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست