responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 413

الثالثة: لا ريب في شمول الحديث لما إذا لم يتذكّر الإخلال إلى أن فرغ من الصلاة، و أمّا شموله لما إذا تذكّر في الأثناء فربّما يمنع نظرا إلى أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة إنّما يناسب بعد الفراغ، لأنّ المصلّي في الأثناء إمّا أن يكون مكلّفا بالإتمام و إمّا أن تكون وظيفته الاستئناف و الإتيان بها من رأس.

و على أيّ تقدير فلا يلائمه الحكم بلزوم الإعادة أو بعدم لزومها. هذا، و لكن الظاهر هو الشمول، لأنّ المتفاهم من الحكم بعدم لزوم الإعادة عند العرف و المنسبق إلى الذهن منه هو نفي جزئيّة الجزء، و كذا شرطيّة الشرط المنسيّين، و مرجع ذلك إلى اختصاص الجزئية و الشرطية بحال الالتفات و عدم الغفلة و حينئذ فلا فرق بين أن يتذكّر بعد الفراغ أو في الأثناء، بعد عدم كون المنسيّ جزء أو شرطا بالنسبة إليه. هذا في صورة عدم إمكان التدارك، و أمّا إذا أمكن ذلك فلا ريب في وجوبه و عدم سقوط المنسيّ عن الجزئية و الشرطية، و حينئذ فلا بدّ من التكلّم فيما هو الملاك في إمكان التدارك و عدمه.

و نقول: قد يقال: بأنّ المناط في إمكان التدارك هو أن لا يكون الرجوع للتدارك و العود إليه مستلزما لزيادة مبطلة، و في عدم الإمكان هو استلزام العود للتدارك لتلك الزيادة، فلو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه فلا يمكن التدارك، لأنّ العود إلى الركوع للإتيان بالذكر يوجب زيادة الركوع و هي مبطلة مطلقا، بخلاف ما إذا نسي القراءة و تذكّر بعد السورة، فإنّ العود لتدارك القراءة لا يستلزم زيادة كذلك.

و التحقيق أنّ الملاك في إمكان التدارك و عدمه هو أنّ الجزء المنسيّ لو كان اعتباره في الكلّ الذي هو الصلاة على نحو لا يمكن الإتيان به بذلك النحو بعد نسيانه في محلّه، فهو لا يمكن تداركه و لو مع قطع النظر عن لزوم الزيادة المبطلة، فعدم إمكان التدارك في المثال المتقدّم- و هو نسيان ذكر الركوع إلى أنّ رفع الرأس‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست