نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 413
الثالثة:
لا ريب في شمول الحديث لما إذا لم يتذكّر الإخلال إلى أن فرغ من الصلاة، و أمّا
شموله لما إذا تذكّر في الأثناء فربّما يمنع نظرا إلى أنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة
إنّما يناسب بعد الفراغ، لأنّ المصلّي في الأثناء إمّا أن يكون مكلّفا بالإتمام و
إمّا أن تكون وظيفته الاستئناف و الإتيان بها من رأس.
و
على أيّ تقدير فلا يلائمه الحكم بلزوم الإعادة أو بعدم لزومها. هذا، و لكن الظاهر
هو الشمول، لأنّ المتفاهم من الحكم بعدم لزوم الإعادة عند العرف و المنسبق إلى
الذهن منه هو نفي جزئيّة الجزء، و كذا شرطيّة الشرط المنسيّين، و مرجع ذلك إلى
اختصاص الجزئية و الشرطية بحال الالتفات و عدم الغفلة و حينئذ فلا فرق بين أن
يتذكّر بعد الفراغ أو في الأثناء، بعد عدم كون المنسيّ جزء أو شرطا بالنسبة إليه.
هذا في صورة عدم إمكان التدارك، و أمّا إذا أمكن ذلك فلا ريب في وجوبه و عدم سقوط
المنسيّ عن الجزئية و الشرطية، و حينئذ فلا بدّ من التكلّم فيما هو الملاك في
إمكان التدارك و عدمه.
و
نقول: قد يقال: بأنّ المناط في إمكان التدارك هو أن لا يكون الرجوع للتدارك و
العود إليه مستلزما لزيادة مبطلة، و في عدم الإمكان هو استلزام العود للتدارك لتلك
الزيادة، فلو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه فلا يمكن التدارك، لأنّ العود إلى
الركوع للإتيان بالذكر يوجب زيادة الركوع و هي مبطلة مطلقا، بخلاف ما إذا نسي
القراءة و تذكّر بعد السورة، فإنّ العود لتدارك القراءة لا يستلزم زيادة كذلك.
و
التحقيق أنّ الملاك في إمكان التدارك و عدمه هو أنّ الجزء المنسيّ لو كان اعتباره
في الكلّ الذي هو الصلاة على نحو لا يمكن الإتيان به بذلك النحو بعد نسيانه في
محلّه، فهو لا يمكن تداركه و لو مع قطع النظر عن لزوم الزيادة المبطلة، فعدم إمكان
التدارك في المثال المتقدّم- و هو نسيان ذكر الركوع إلى أنّ رفع الرأس
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 413