responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 412

و كيف كان، فالكلام في الصحيحة في هذا المقام تارة يتعلّق بالعقد السلبي المشتمل على المستثنى منه المحذوف، و اخرى بالعقد الإيجابي المشتمل على المستثنى المذكور.

أمّا الكلام فيها من الحيثية الأولى فيقع من جهات:

الاولى: الظاهر كما مرّ غير مرّة اختصاص عدم وجوب الإعادة بخصوص صورة السهو الشاملة للقسمين المتقدّمين، و أمّا العامد الملتفت فهو خارج عن مورده قطعا، لأنّه لا يناسبه الحكم بلزوم الإعادة أو عدمه، بل المناسب له هو الحكم عليه بلزوم الإتيان بأصل الصلاة، و أمّا الجاهل بالحكم فإن كان جهله بسيطا فهو أيضا خارج عن مصبّ الحديث، و إن كان مركّبا فقد عرفت أنّه يمكن- على بعد- القول بشمول الحديث له فيما إذا كان قاصرا.

الثانية: قد عرفت أنّ الخلل الواقع في الصلاة قد يكون مسبّبا عن الإخلال ببعض ما يعتبر وجوده فيها شطرا أو شرطا، و قد يكون ناشئا عن إيجاد شي‌ء ممّا يكون وجوده مانعا و مخرّبا كالموانع، و حينئذ فهل الحديث يشمل كلتا الصورتين أو يختصّ بالصورة الأولى؟ وجهان:

من أنّه حيث يكون المستثنى منه محذوفا و الاستثناء مفرغا و الحذف دليل العموم، فلا بدّ من التعميم.

و من أنّه حيث أنّ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى، و الأمور الخمسة المذكورة في الحديث لا تخلو ممّا اعتبر وجوده بنحو الجزئية أو الشرطية، فالظاهر أنّ المستثنى منه المحذوف من سنخ تلك الأمور.

و ما ذكر من أنّ الحذف دليل العموم إنّما يصحّ في خصوص لزوم الإجمال إن لم يحمل على العموم، بخلاف مثل المقام.

و بالجملة: فحيث لا يكون في البين لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست