نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 412
و
كيف كان، فالكلام في الصحيحة في هذا المقام تارة يتعلّق بالعقد السلبي المشتمل على
المستثنى منه المحذوف، و اخرى بالعقد الإيجابي المشتمل على المستثنى المذكور.
أمّا
الكلام فيها من الحيثية الأولى فيقع من جهات:
الاولى:
الظاهر كما مرّ غير مرّة اختصاص عدم وجوب الإعادة بخصوص صورة السهو الشاملة
للقسمين المتقدّمين، و أمّا العامد الملتفت فهو خارج عن مورده قطعا، لأنّه لا
يناسبه الحكم بلزوم الإعادة أو عدمه، بل المناسب له هو الحكم عليه بلزوم الإتيان
بأصل الصلاة، و أمّا الجاهل بالحكم فإن كان جهله بسيطا فهو أيضا خارج عن مصبّ
الحديث، و إن كان مركّبا فقد عرفت أنّه يمكن- على بعد- القول بشمول الحديث له فيما
إذا كان قاصرا.
الثانية:
قد عرفت أنّ الخلل الواقع في الصلاة قد يكون مسبّبا عن الإخلال ببعض ما يعتبر
وجوده فيها شطرا أو شرطا، و قد يكون ناشئا عن إيجاد شيء ممّا يكون وجوده مانعا و
مخرّبا كالموانع، و حينئذ فهل الحديث يشمل كلتا الصورتين أو يختصّ بالصورة الأولى؟
وجهان:
من
أنّه حيث يكون المستثنى منه محذوفا و الاستثناء مفرغا و الحذف دليل العموم، فلا
بدّ من التعميم.
و
من أنّه حيث أنّ الظاهر كون المستثنى منه من سنخ المستثنى، و الأمور الخمسة
المذكورة في الحديث لا تخلو ممّا اعتبر وجوده بنحو الجزئية أو الشرطية، فالظاهر
أنّ المستثنى منه المحذوف من سنخ تلك الأمور.
و
ما ذكر من أنّ الحذف دليل العموم إنّما يصحّ في خصوص لزوم الإجمال إن لم يحمل على
العموم، بخلاف مثل المقام.
و
بالجملة: فحيث لا يكون في البين لفظ حتى يتمسك بإطلاقه فلا بدّ من الاقتصار على
القدر المتيقّن.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 412