responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 411

البسيط، فإنّه لا بدّ من توجيه التكليف بوجوب الإعادة أو التدارك أو عدم الوجوب إليه حين سهوه و إن لم يكن زائلا بعد، لأنّه يكون مردّدا شاكّا بالنسبة إلى الواقع.

و بالجملة: فلا بدّ في المقام من التعرّض لحكم كلتا صورتي السهو و أمّا الإخلال العمدي فقد عرفت أنّه لا يجتمع مع قصد الامتثال و إرادة إفراغ الذمّة عن عهدة تكاليف الآمر.

نعم، يمكن تحقّقه مع الجهل بالحكم بالجهل المركّب، و تفصيل الكلام في هذا المقام يتوقف على التكلّم في القواعد المستفادة من النصوص الواردة عن العترة الطاهرة صلوات اللّه عليهم أجمعين التي يكون كلّ واحدة منها ضابطة لحكم كثير من الفروع المتصوّرة في المقام و نبتدئ بما هو العمدة منها، و هي القاعدة المستفادة من حديث «لا تعاد» المتقدّم الذي يكون صحيحا من حيث السند و قد عمل به الأصحاب رضوان اللّه عليهم.

مقتضى حديث «لا تعاد»

مقتضى هذا الحديث هو عدم وجوب الإعادة إلّا من ناحية شي‌ء من الأمور الخمسة المذكورة فيه، و قد عرفت سابقا أنّ مورده هو خصوص صورة السهو و لا يشمل العالم العامد كما عن بعض الأعاظم‌ [1]، بل و لا الجاهل أيضا كما عن بعض آخر [2].

نعم، الجاهل القاصر الذي يعتقد صحّة عمله لكون جهله جهلا مركّبا، يمكن أن يكون مشمولا للحديث، و على هذا فالحديث يشمل كلتا صورتي السهو الراجعتين إلى الجهل البسيط و المركّب بالنسبة إلى الموضوع قطعا، و بالنسبة إلى الحكم على احتمال بعيد.


[1] نهاية الأفكار 3: 434.

[2] كتاب الصلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه: 315- 316.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست