نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 40
أصلا،
إنما الإشكال و الخلاف فيما إذا كان كلّ من الداعيين مستقلا في التأثير، بحيث يؤثر
كلّ منهما و لو مع عدم الآخر.
غاية
الأمر إنّه حيث يكون اجتماع العلّتين و تواردهما على معلول واحد شخصيّ من المحالات
العقلية، فلا محالة يكون التأثير مستندا إلى كليهما، فالمحكيّ عن كاشف الغطاء أنّه
استقرب الصحة في هذه الصورة [1].
قال
الشيخ رحمه اللّه في توجيهه: و لعلّه لدعوى صدق الامتثال حينئذ و جواز استناد
الفعل إلى داعي الأمر، لأنّ وجود الداعي المباح و عدمه حينئذ على السواء، نعم يجوز
استناده إلى الداعي المباح أيضا، لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر، لا جواز
الاستناد إلى غيره، ألا ترى إنّه لو أمر المولى بشيء و أمر الوالد بذلك الشيء،
فأتى العبد مريدا لامتثالهما- بحيث يكون كلّ منهما كافيا في بعثه لو انفرد- عدّ
ممتثلا لهما.
ثمَّ
أورد عليه بما حاصله: منع جواز استناد الفعل إلى كلّ منهما، لامتناع وحدة الأثر و
تعدد المؤثر، و لا إلى أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح، بل هو مستند إلى المجموع، و
المفروض أنّ ظاهر أدلة اعتبار القربة ينفي مدخلية شيء آخر في العمل، و أمّا
المثال المذكور فيمنع فيه صدق امتثال كلّ من المولى و الأب.
نعم
لمّا اجتمع الأمران في واحد شخصيّ لا يمكن التعدد فيه، لم يكن بدّ من الإتيان به
مريدا لموافقة الأمرين، و هذا غاية ما يمكن في هذا الفرض من موافقة الأمر، بخلاف
المقام، فإنّه يمكن تخليص الداعي لموافقة الأمر، و تحصيل التبرّد بغير وضوء إن
أمكن، و إلّا تضعيف لداعي التبرّد، و تقوية لداعي الإخلاص، فإنّ الباعثين
المستقلّين يمكن ملاحظة أحدهما من دون الآخر، كما لو أمر الشارع بانقاذ ولده
الغريق، فإنّه قد ينقذه لمحبة الولد محضا، من غير ملاحظة أمر الشارع، و قد