نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 398
يوجب
سجدتي السهو. و أمّا غيره من القواطع فمقتضى إطلاق أدلّتها عدم الفرق بين
الصورتين. نعم قد عرفت في باب التكفير و التأمين أنّ العمدة في وجه كونهما مبطلين
هو التشريع الذي مرجعه إلى الإتيان بهما بما أنّهما يوجبان حصول الكمال للصلاة
الكاملة بما أنّها كاملة. و من الواضح اختصاص هذا الوجه بصورة العمد، ضرورة عدم
تحقق التشريع في صورة السهو. و كيف كان فيقع الكلام في غير هذه الثلاثة في مستند
التفصيل. و ما يمكن أن يكون وجها له أمور:
أحدها:
استفادة أنّ قاطعية القسم الثاني من القواطع إنّما هو لملاك واحد و جهة واحدة،
فإذا فرض قيام الدليل على اختصاص القاطعية في بعضها بصورة العمد كما في الكلام،
حيث دلّ الدليل من النصوص و الفتاوى على أنّ الكلام إذا صدر سهوا لا يوجب الإعادة
بل سجدتي السهو، فيستفاد منه بملاحظة وحدة الملاك كون غيره من القواطع أيضا على
هذا الحال، و أنّ قاطعيّتها تختصّ بصورة العمد فتأمّل.
ثانيها:
أن يقال: بعدم ثبوت الإطلاق لأدلّة القواطع، فالمرجع في صورة الشكّ في القاطعية مع
عدم الإطلاق لصورة السهو هو حديث الرفع المشتمل على رفع ما لا يعلمون [1] لأنّ القاطعية في صورة السهو ممّا لا
يعلم، فهي مرفوعة.
ثالثها:
حديث لا تعاد [2] بناء على شموله لإيجاد الموانع أيضا.
توضيح
ذلك: إنّك عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ الحديث يختص بصورة السهو، و الذهول
الموجب لعدم مطالبة المأتيّ به مع المأمور به، و لا يعمّ صورة العمد كما زعمه بعض
الأساطين [3]، لأنّ الحكم بوجوب الإعادة أو بعدمه
إنّما يناسب مع من كان بصدد الإتيان بما هو المأمور به واقعا، و كان الداعي له
إليه هو