responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 398

يوجب سجدتي السهو. و أمّا غيره من القواطع فمقتضى إطلاق أدلّتها عدم الفرق بين الصورتين. نعم قد عرفت في باب التكفير و التأمين أنّ العمدة في وجه كونهما مبطلين هو التشريع الذي مرجعه إلى الإتيان بهما بما أنّهما يوجبان حصول الكمال للصلاة الكاملة بما أنّها كاملة. و من الواضح اختصاص هذا الوجه بصورة العمد، ضرورة عدم تحقق التشريع في صورة السهو. و كيف كان فيقع الكلام في غير هذه الثلاثة في مستند التفصيل. و ما يمكن أن يكون وجها له أمور:

أحدها: استفادة أنّ قاطعية القسم الثاني من القواطع إنّما هو لملاك واحد و جهة واحدة، فإذا فرض قيام الدليل على اختصاص القاطعية في بعضها بصورة العمد كما في الكلام، حيث دلّ الدليل من النصوص و الفتاوى على أنّ الكلام إذا صدر سهوا لا يوجب الإعادة بل سجدتي السهو، فيستفاد منه بملاحظة وحدة الملاك كون غيره من القواطع أيضا على هذا الحال، و أنّ قاطعيّتها تختصّ بصورة العمد فتأمّل.

ثانيها: أن يقال: بعدم ثبوت الإطلاق لأدلّة القواطع، فالمرجع في صورة الشكّ في القاطعية مع عدم الإطلاق لصورة السهو هو حديث الرفع المشتمل على رفع ما لا يعلمون‌ [1] لأنّ القاطعية في صورة السهو ممّا لا يعلم، فهي مرفوعة.

ثالثها: حديث لا تعاد [2] بناء على شموله لإيجاد الموانع أيضا.

توضيح ذلك: إنّك عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ الحديث يختص بصورة السهو، و الذهول الموجب لعدم مطالبة المأتيّ به مع المأمور به، و لا يعمّ صورة العمد كما زعمه بعض الأساطين‌ [3]، لأنّ الحكم بوجوب الإعادة أو بعدمه إنّما يناسب مع من كان بصدد الإتيان بما هو المأمور به واقعا، و كان الداعي له إليه هو


[1] الخصال: 417 ح 9.

[2] الفقيه 1: 181 ح 857، الوسائل 4: 312. أبواب القبلة ب 9 ح 1.

[3] نهاية الأفكار 3: 434.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست