نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 397
التنقيح
أنّه لو وضع علكا في فمه متفتّتا فابتلعه مع الريق أبطل اتّفاقا، لأنّه فعل كثير [1].
خامسها:
ما لو وضع في فمه شيئا يذاب كالسكر فذاب و ابتلعه، ففي محكيّ المنتهى أنّه لم تفسد
صلاته عندنا و عند الجمهور تفسد [2]، و حكي عدم الإفساد من كثير من الكتب الفقهيّة، و لكن نقل في محكيّ
التنقيح عن فخر المحققين أنّه خالف في ذلك
[3] و وافقه بعض المتأخّرين [4] و هو الظاهر، لثبوت المنافاة و عدم الفرق بينه و بين أكل مثل اللقمة
في نظر المتشرّعة كما لا يخفى.
أقسام
القواطع عمدا و سهوا
ذكر
الشيخ قدّس سرّه في كتاب المبسوط: أنّ القواطع على قسمين: قسم يقطع الصلاة عمدا و
سهوا، و هو كلّ ما ينقض الطهارة و يفسدها، و قسم يقطعها عمدا و هو سائر القواطع [5]، و تبعه الحلّي في السرائر و جمع من
المتأخّرين عنه [6]،
و حينئذ فيقع الكلام في مستند التفصيل في سائر القواطع.
فاعلم
أنّ ما وقع في دليله التفصيل بين صورتي العمد و السهو هو الكلام، فإنّ دليل
قاطعيته صريح في أنّه لو وقع عمدا يوجب بطلان الصلاة، و لو وقع سهوا