responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 399

تعلّق الأمر به من المولى.

غاية الأمر أنّه حيث طرأ عليه الذهول و النسيان الذي ربّما يعرض الإنسان فصار ذلك موجبا لعدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به، إمّا من جهة فقدانه لبعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا، و إمّا من جهة اشتماله على ما يكون وجوده مخلّا و مانعا عن انطباق عنوان المأمور به على المأتيّ به، فمثل هذا هو الذي يناسبه الحكم بالإعادة أو بعدمها.

و أمّا من لم يكن قاصدا للإتيان بالمأمور به أو لم يكن الداعي له إلى الإتيان هو تعلّق الأمر به من المولى، بل بعض الأغراض الدنيوية، فالمناسب له هو الحكم عليه بوجوب الإتيان بالصلاة مع ما يعتبر فيها وجودا أو عدما.

هذا فيما لو كان عالما بذلك، و أمّا الجاهل فيناسبه التكليف بوجوب تحصيل العلم بالتكاليف الشرعية و الأحكام الإلهية، ثمَّ العمل على طبقها و لا يناسب واحدا منهما التكليف بالإعادة. فشمول الحديث لصورة التعمّد مشكل بلا فرق بين العالم و الجاهل.

و يبقى الكلام بعد ذلك في أنّ الحديث كما يشمل ما لو صار النسيان سببا لترك بعض ما اعتبر وجوده جزء أو شرطا فهل يشمل ما لو صار النسيان سببا لإيجاد بعض ما يكون وجوده مخلّا بالمأمور به، و مانعا عن انطباق عنوانه على المأتيّ به أم لا؟.

و بعبارة أخرى: كما تكون الصورة التي صارت العلّة للترك هو الذهول و الغفلة عن فعل المتروك بخصوصه مشمولة للحديث، فهل يشمل الصورة التي تكون العلّة للفعل هو السهو و الذهول عن الكون في الصلاة، لا الغفلة عن نفس الفعل، لعدم تعقّل كون الغفلة سببا لحصول الفعل الإرادي، فإنّه يصدر عن الإرادة و هي فرع التوجّه، فإيجاده لا بدّ و أن يكون مسببا عن الغفلة في أمر آخر، فإنّ من‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست