responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 395

و حينئذ فيستفاد أنّ جواز الشرب بعد الركعتين الأوليين إنّما هو لتحقق الفصل بالتسليم، فيدلّ على أنّه لو لا الفصل لكان عدم جواز الشرب مسلّما مفروغا عنه، و ليس المراد هو الشرب في أثناء صلاة الوتر، يعني في أثناء الأوليين أو الأخيرة بقرينة قوله: «و أنكح».

و بالجملة: فالرواية تدلّ على مفروغية منافاة الشرب للصلاة، و مثلها ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمَّ ينصرف فيقضي حاجته، ثمَّ يرجع فيصلّي ركعة، و لا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمَّ يشرب الماء، و يتكلّم، و ينكح، و يقضي ما شاء من حاجته، و يحدث وضوء ثمَّ يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة» [1]. و الظاهر أنّ قوله: لا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر.، من كلام الصدوق، لا جزء للرواية كما زعمه صاحب الوسائل، و يؤيّده أنّه حكاها في محكيّ الوافي بدون هذا الذيل‌ [2].

و منشأ زعم الخلاف أنّ الصدوق كان بناؤه في كتاب الفقيه على ذكر فتواه بعد نقل الرواية بلا فصل بينهما، فصار ذلك في بعض الموارد موجبا لتوهّم كون فتواه أيضا جزء للرواية، و الظاهر أنّ مستند فتواه هذا هي رواية عليّ بن حمزة المتقدّمة.

أضف إلى جميع ما ذكرنا، كون الأكل و الشرب في أثناء الصلاة يعدّ من المنكرات عند المتشرّعة، بحيث يرون التنافي بينهما، و عدم إمكان اجتماعهما كما لا يخفى، فالأكل و الشرب في الجملة ممّا لا خفاء ظاهرا في قاطعيّتهما للصلاة.

و هنا عناوين خمسة مذكورة في كلماتهم، و قد وقع الاختلاف بينهم في حكم بعضها:


[1] الفقيه 1: 312 ح 1420، الوسائل 4: 63. أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 4.

[2] الوافي 7: 94.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست