responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 394

كون ذلك مبطلا في الفريضة.

ثمَّ إنّ تعبير السائل في الرواية بقوله: «فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب». ربّما يشعر بعدم كون الشرب في نظره منافيا للتوجّه المعتبر في الصلاة، بل حيث يكون موجبا لقطع الدعاء الذي كان مشتغلا به، فلذلك كرهه. و كيف كان فدعوى الإجماع في المسألة و الاستدلال به ممّا لا وجه له، خصوصا بعد ثبوت الاختلافات الكثيرة في فروعها، و في كيفية الاستدلال لها، فإنّ جملة من أفاضل المتأخّرين كالعلّامة و الشهيدين‌ [1] يرون الإبطال دائرا مدار صدق عنوان الفعل الكثير، فلا تبطل الصلاة بمسمّى الأكل و الشرب.

نعم، جعل العلّامة كما حكي عنه مطلق الأكل و الشرب بانضمامها إلى مقدّماتهما من الفعل الكثير [2]، و بعض آخر منهم استدلّ لذلك بكونهما ماحيين لصورة الصلاة، و لا يبعد الالتزام بذلك في مطلق الأكل و الشرب، حتى في مثل ما لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب فابتلعه، لأنّ هذا العمل لو اطّلع عليه المتشرّعة لحكم بمنافاته مع هيئة الصلاة و صورتها.

نعم، يبقى الكلام في أنّه لو كان كلّ من الأكل و الشرب ماحيا لصورتها فكيف يمكن تجويز شي‌ء منهما و لو في خصوص النافلة، كما في الرواية المتقدّمة؟

هذا، و يمكن استفادة الحكم من بعض الروايات الواردة في صلاة الوتر كرواية عليّ بن أبي حمزة و غيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ فصل في الوتر؟ قال: «نعم»، قلت: فانّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: «نعم، و انكح» [3].

و المراد من قوله: أفضل هو الفصل بين الركعة الأخيرة و الركعتين الأوليين بالسلام،


[1] المنتهى 1: 312، الذكرى: 8، المسالك 1: 228.

[2] تذكرة الفقهاء 3: 292 مسألة 328.

[3] التهذيب 2: 128 ح 493، الوسائل 4: 65. أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 13.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست