نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 394
كون
ذلك مبطلا في الفريضة.
ثمَّ
إنّ تعبير السائل في الرواية بقوله: «فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب». ربّما يشعر
بعدم كون الشرب في نظره منافيا للتوجّه المعتبر في الصلاة، بل حيث يكون موجبا لقطع
الدعاء الذي كان مشتغلا به، فلذلك كرهه. و كيف كان فدعوى الإجماع في المسألة و
الاستدلال به ممّا لا وجه له، خصوصا بعد ثبوت الاختلافات الكثيرة في فروعها، و في
كيفية الاستدلال لها، فإنّ جملة من أفاضل المتأخّرين كالعلّامة و الشهيدين [1] يرون الإبطال دائرا مدار صدق عنوان
الفعل الكثير، فلا تبطل الصلاة بمسمّى الأكل و الشرب.
نعم،
جعل العلّامة كما حكي عنه مطلق الأكل و الشرب بانضمامها إلى مقدّماتهما من الفعل
الكثير [2]، و بعض آخر منهم استدلّ لذلك بكونهما
ماحيين لصورة الصلاة، و لا يبعد الالتزام بذلك في مطلق الأكل و الشرب، حتى في مثل
ما لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب فابتلعه، لأنّ هذا العمل لو اطّلع عليه المتشرّعة
لحكم بمنافاته مع هيئة الصلاة و صورتها.
نعم،
يبقى الكلام في أنّه لو كان كلّ من الأكل و الشرب ماحيا لصورتها فكيف يمكن تجويز
شيء منهما و لو في خصوص النافلة، كما في الرواية المتقدّمة؟
هذا،
و يمكن استفادة الحكم من بعض الروايات الواردة في صلاة الوتر كرواية عليّ بن أبي
حمزة و غيره، عن بعض مشيخته قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ فصل في
الوتر؟ قال: «نعم»، قلت: فانّي ربّما عطشت فأشرب الماء؟ قال: «نعم، و انكح» [3].
و
المراد من قوله: أفضل هو الفصل بين الركعة الأخيرة و الركعتين الأوليين بالسلام،