responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 393

نعم، ذكر الشيخ في كتاب المبسوط في عداد القواطع: إنّ الأكل و الشرب يفسدان الصلاة، و روي جواز شرب الماء في الصلاة النافلة، و ما لا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان، فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده‌ [1].

و قال في الخلاف: روي أنّ شرب الماء في النافلة لا بأس به، فأمّا الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها و لا أن يشرب. و بهذا التفصيل قال سعيد بن جبير، و طاوس. و قال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة و لا في فريضة [2].

دليلنا: إنّ الأصل الإباحة، فمن منع فعليه الدليل، و إنّما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع. و أيضا روى سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أبيت و أريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء فأشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: «تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدعاء» [3]، [4] و لا يخفى أنّ الرواية الواردة في جواز شرب الماء إنّما وردت في خصوص صلاة الوتر مع الخصوصيّات المذكورة فيها، فقوله: روي أنّ شرب الماء.، مبنيّ على إلغاء الخصوصيّات و إسراء الحكم إلى مطلق النافلة. و يحتمل أن يكون مراده الجواز في النافلة في الجملة في مقابل الفريضة التي لا يجوز فيها الشرب أصلا.

و كيف كان، فدعوى الإجماع في الخلاف على بطلان الفريضة بذلك مبتنية على ملاحظة فتاوى الفقهاء من المسلمين المتعرّضين لها، حيث إنّها متطابقة على المنع في الفريضة كما عرفت من كلامه، فلا يكون كاشفا عن وجود نصّ دالّ على‌


[1] المبسوط 1: 118.

[2] المجموع 4: 90.

[3] الوسائل 7: 279. أبواب قواطع الصلاة ب 23 ح 1.

[4] الخلاف 1: 413 مسألة 159.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست