نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 392
بالأعمال
الخارجية التي لا تكون من سنخ أجزاء الصلاة. نعم لا بأس بالاشتغال بالأفعال
الجزئية غير المنافية للتوجّه فتدبّر.
قاطعيّة
الأكل و الشرب
لا
يخفى أنّه ليس هنا أيضا ما يدلّ من النصوص على ذلك، نعم ربّما يستدلّ له بالرواية
الواردة في جواز شرب الماء في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، و هو يريد الصوم في صبيحة
تلك الليلة، بشرط أن لا يكون موجبا للاستدبار
[1]، نظرا إلى أنّ المستفاد منها أنّ هذا إنّما يكون على سبيل الاستثناء،
فيدلّ على قاطعية الشرب في غير هذا المورد، و لكنّه كما ترى.
فالأولى
الاستدلال له أيضا بما عرفت في الفعل الكثير من مغروسية التنافي بين حقيقة الصلاة
التي هي التوجّه، و بين الاشتغال بغيرها من الأفعال الخارجية، و لكن هذا الاستدلال
يقتضي بطلان الصلاة بهما إذا كانا منافيين للتوجّه، فلا بأس بما لا يكون منهما
منافيا له، كأكل شيء صغير و بلع ما بقي بين الأسنان، و إن كان هذا يوجب البطلان
في باب الصوم.
ثمَّ
إنّ قاطعية الأكل و الشرب إنّما تكون مذكورة في كتب المحقّق و العلّامة و من
بعدهما من الفقهاء المتأخّرين [2]، و ليس في كلمات القدماء منهم- خصوصا في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى
المأثورة- تعرّض لها أصلا.