responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 392

بالأعمال الخارجية التي لا تكون من سنخ أجزاء الصلاة. نعم لا بأس بالاشتغال بالأفعال الجزئية غير المنافية للتوجّه فتدبّر.

قاطعيّة الأكل و الشرب‌

لا يخفى أنّه ليس هنا أيضا ما يدلّ من النصوص على ذلك، نعم ربّما يستدلّ له بالرواية الواردة في جواز شرب الماء في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، و هو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، بشرط أن لا يكون موجبا للاستدبار [1]، نظرا إلى أنّ المستفاد منها أنّ هذا إنّما يكون على سبيل الاستثناء، فيدلّ على قاطعية الشرب في غير هذا المورد، و لكنّه كما ترى.

فالأولى الاستدلال له أيضا بما عرفت في الفعل الكثير من مغروسية التنافي بين حقيقة الصلاة التي هي التوجّه، و بين الاشتغال بغيرها من الأفعال الخارجية، و لكن هذا الاستدلال يقتضي بطلان الصلاة بهما إذا كانا منافيين للتوجّه، فلا بأس بما لا يكون منهما منافيا له، كأكل شي‌ء صغير و بلع ما بقي بين الأسنان، و إن كان هذا يوجب البطلان في باب الصوم.

ثمَّ إنّ قاطعية الأكل و الشرب إنّما تكون مذكورة في كتب المحقّق و العلّامة و من بعدهما من الفقهاء المتأخّرين‌ [2]، و ليس في كلمات القدماء منهم- خصوصا في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة- تعرّض لها أصلا.


[1] التهذيب 2: 329 ح 1354، الفقيه 1: 313 ح 1424، الوسائل 7: 279. أبواب قواطع الصلاة ب 23 ح 1، 2.

[2] المعتبر 2: 259، قواعد الأحكام 1: 281، نهاية الاحكام 1: 522، الدروس 1: 185، مسالك الأفهام 1: 228، كفاية الأحكام: 24، رياض المسائل 3: 518، مجمع الفائدة و البرهان 3: 77، جامع المقاصد 2: 351، مدارك الأحكام 3: 467، كشف اللثام 4: 178، مستند الشيعة 7: 49، جواهر الكلام 11: 77، الحدائق 9: 55.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست