responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 391

ممّا يدلّ على أنّ التكفير عمل و ليس في الصلاة عمل‌ [1]. فإنّ الظاهر أنّ المراد بالعمل هو العمل الخارجي الذي لا يكون من سنخ أفعال الصلاة، و حينئذ فيدلّ على بطلانها بفعل شي‌ء خارج عن حقيقتها و لو كان قليلا، فلا بدّ من ورود دليل مخصّص حتّى يدلّ على الجواز في بعض الموارد.

ثمَّ لا يخفى أنّ استكشاف النصّ في المسألة من الفتاوى مشكل، لأنّه لم يكن لها تعرّض في أكثر الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم. نعم ذكر في المراسم في عداد ما يوجب التعمّد إليه بطلان الصلاة: و كلّ فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كلّ فعل لم تبح الشريعة قليله و لا كثيره‌ [2].

و قال في الوسيلة في بيان القواطع: أنّها تسعة أشياء: العمل الكثير ممّا ليس من أفعال الصلاة [3]. و قال الشيخ في المبسوط الذي هو كتاب تفريعيّ له: و لا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة [4]. و الظاهر أنّ هذا استنباط من تجويز الأفعال الجزئية في الشريعة، لا أن يكون بهذا العنوان ممّا قام عليه نصّ. و يؤيّده أنّه في كتاب النهاية- الموضوع لنقل الفتاوى المأثورة- اقتصر على ذكر موارد الجواز [5].

و كيف كان، فدعوى الإجماع على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه كما عن العلّامة و جماعة من المتأخّرين مما لا وجه لها بعد عدم وجود نصّ في المسألة، و لا ما يمكن أن يستكشف منه، فالأولى كما عرفت التمسّك لذلك بأنّ المغروس في أذهان المتشرّعة أنّه يعتبر في الصلاة التوجّه إلى الخالق المعبود بحيث ينافيه الاشتغال‌


[1] قرب الاسناد: 177 ح 795، الوسائل 7: 266. أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4.

[2] المراسم: 87.

[3] الوسيلة: 97.

[4] المبسوط 1: 117.

[5] النهاية: 93.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست