responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 390

صورة الصلاة، كما صرّح بذلك في المدارك، حيث قال: و لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير، لكن ينبغي أن يراد به ما ينمحي به صورة الصلاة بالكليّة، كما هو ظاهر المصنّف في المعتبر، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، و أن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد و السهو [1]. انتهى.

و لكن لا يخفى أنّه بناء عليه لا يكون وجه للتعبير عن الفعل الماحي لصورة الصلاة بالفعل الكثير، كما أنّه لا يكون وجه للتفصيل بين صورتي السهو و العمد كما هو المشهور.

ثمَّ إنّ هنا وجها آخر استدلّ به في المصباح، و هو معهودية التنافي لدى المتشرّعة من الصدر الأوّل بين الصلاة و سائر الأعمال الخارجية، بحيث يرون الفرق بين الصلاة و سائر العبادات، و أنّه ليس في الصلاة عمل خارجيّ بخلاف غيرها من العبادات، و يدلّ على مغروسيّة هذا المعنى في أذهان المتشرّعة كثرة السؤال في الإخبار عن الأفعال الجزئية التي مسّت الحاجة إلى فعلها في أثناء الصلاة، كقتل القمل، و البق، و البرغوث، و نفخ موضع السجود، و تسوية الحصى، و غير ذلك‌ [2].

و الاستدلال بهذه الأخبار ليس من جهة الحكم بالجواز المذكور فيها فإنّ المناط في هذا الحكم الجامع بين موارد السؤال هو القلّة، فتدلّ بالمفهوم على كون الفعل الكثير مبطلا في غاية الإشكال، بل مبنى الاستدلال بها على كون السؤال فيها مشعرا بمغروسية التنافي بين الصلاة و بين الأعمال الخارجية في أذهان المتشرّعة، و لذا صاروا بصدد السؤال عن حكم مثل الأفعال المذكورة فيها.

و يدلّ على التنافي بين الصلاة و بين الأعمال الخارجية، بعض ما ورد في التكفير


[1] مدارك الأحكام 3: 466.

[2] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 411.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست